شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٧–٢٧٨

نقض ــ مسئلة متعلقة بالموضوع ــ التزوير ــ الضرر

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٢٢٩» جنايات والمادة «١٨٣» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة التزوير لوضوح التزوير بشكل لاينخدع معه انسان ولا يمكن حينئذ أن يحدث منه ضرر فقد فصلت فى مسئلة متعلقة بالموضوع وليس لمحكمة النقض والابرام أن تعيد النظر فى هذا الحكم (١) (١) راجع حكم محكمة النقض فى ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ١٠٨)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 11 MARCH 1911. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MAHDI HASSAN MAHDI Cassation—Question of fact—Forgery—Prejudice. (C.Cr.Pr. art. 229; P.C. art. 183.) The decision by the Court trying the merits acquitting a person accused of forgery on the ground that the forgery is so clearly apparent that no one could be deceived by it and that, accordingly, it could not cause prejudice, is a decision on a question of fact and cannot be reviewed by the Court of Cassation. (1) (1) Cf. Cass. 28 March 1908 (O.B. IX, No. 108).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 11 MARS 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MAHDI HASSAN MAHDI Cassation — Question de fait — Faux — Préjudice. (C.I.C. art. 229 ; C.P. art. 183.) La décision du tribunal acquittant un individu accusé de faux pour le motif que le faux était tellement évident qu'il ne pouvait tromper personne et partant ne pouvait causer aucun préjudice, est une décision sur une question de fait, qui n'est pas sujette au contrôle de la Cour de cassation. (1) (1) Cass. 28 mars 1908 (B.O. IX, N° 103).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 277
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا