شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٧–٢٧٨

نقض ــ مسئلة متعلقة بالموضوع ــ التزوير ــ الضرر

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩١١
المواد
(المادة «٢٢٩» جنايات والمادة «١٨٣» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة التزوير لوضوح التزوير بشكل لاينخدع معه انسان ولا يمكن حينئذ أن يحدث منه ضرر فقد فصلت فى مسئلة متعلقة بالموضوع وليس لمحكمة النقض والابرام أن تعيد النظر فى هذا الحكم (١) (١) راجع حكم محكمة النقض فى ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ١٠٨)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 277

صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا