حكم ص ٢٧٧–٢٧٨
نقض ــ مسئلة متعلقة بالموضوع ــ التزوير ــ الضرر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة «٢٢٩» جنايات والمادة «١٨٣» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة التزوير لوضوح التزوير بشكل لاينخدع معه انسان ولا يمكن حينئذ أن يحدث منه ضرر فقد فصلت فى مسئلة متعلقة بالموضوع وليس لمحكمة النقض والابرام أن تعيد النظر فى هذا الحكم (١) (١) راجع حكم محكمة النقض فى ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ١٠٨)
صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

