شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٧٦–٢٧٧

نقض ــ مسئلة متعلقة بالموضوع ــ انتهاك حرمة ملك الغير ــ القوة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩١١
المواد
(المادتان «٢٢٩ و١٤٩» جنايات والمادة «٣٢٣» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا حكم على شخص لارتكابه جريمة انتهاك حرمة ملك الغير طبقا للمادة «٣٢٣» عقوبات فلا يتحتم على المحكمة أن تبين الظروف المكونة للقوة حيث انه لم يرد فى القانون تعريف للقوة والبحث فى وجودها من المسائل المتعلقة بالموضوع التى تفصل فيها نهائيا محكمة الموضوع

Summary (English)

COURT OF CASSATION 11 MARCH 1911. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). HASSAN ABD-EL-KADER AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER Cassation—Question of fact—Trespass—Violence. (C.Cr.Pr. arts. 229 and 149; P.C. art. 323.) In a judgment of conviction for trespass under art. 323 P.C. the Court need not set out the facts constituting violence. Violence is not defined by the law, and the question of its existence is one of fact to be decided finally by the Court trying the merits.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 11 MARS 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). HASSAN ABD-EL-KADER ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Cassation — Question de fait — Violation de la propriété — Violence. (C.I.C. art. 229 et 119 ; C.P. art. 323.) Il n'est pas nécessaire que le jugement de condamnation pour violation de la propriété en vertu de l'art. 323 C.P. mentionne les faits constitutifs de la violence. La violence n'est pas définie par la loi et la question de son existence est une question de fait qui doit être décidée souverainement par le tribunal statuant au fond.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 277
صفحة 276
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا