حكم ص ٢٧٦–٢٧٧
نقض ــ مسئلة متعلقة بالموضوع ــ انتهاك حرمة ملك الغير ــ القوة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ مارس سنة ١٩١١
- المواد
- (المادتان «٢٢٩ و١٤٩» جنايات والمادة «٣٢٣» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم على شخص لارتكابه جريمة انتهاك حرمة ملك الغير طبقا للمادة «٣٢٣» عقوبات فلا يتحتم على المحكمة أن تبين الظروف المكونة للقوة حيث انه لم يرد فى القانون تعريف للقوة والبحث فى وجودها من المسائل المتعلقة بالموضوع التى تفصل فيها نهائيا محكمة الموضوع
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

