حكم ص ٢٦١–٢٧٦
حق عينى — الاسبقية . حق اختصاص
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- المواد « ٢٦٦ و ٥٩٩ و ٦١١ و ٦١٥ » مدنى
المبادئ المستخلصة
يكون للدائن الذى حصل على اختصاصه بعقارات مدينه نفس الحقوق التى تترتب على الرهن العقارى وذلك طبقا للمادة « ٥٩٩ » مدنى ويكون مفضلا على من اشترى العقار من مدينه بعقد سابق لدينه اذا كان تاريخ تسجيل اختصاصه سابقا على تاريخ تسجيل عقد البيع
صور الصفحات ٢٦١–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

