حكم ص ٢٥٩–٢٦١
رهن انتفاع — رجوع الشئ المرهون الى حيازة راهنه بصفته مستأجرا له — بيع — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- المادتان « ٥٤١ و ٥٥٠ » مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا رهن شخص عقارا رهن انتفاع ثم استاجره من دائنه ووضع يده عليه ثم باعه الى آخر فلا يمكن أن يتمسك بهذا الرهن قبل المشترى بقطع النظر عن تسجيل عقد الرهن (١) (١) وقد أيد هذا الحكم حكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر فى ٢٠ يونيه سنة ١٩١٠ من حضرات واصف سميكه بك (رئيس) والمستر لونج وعلى عبدالرازق أفندى القاضيين (المنشور بصحيفة ١٠٩)
صور الصفحات ٢٥٩–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

