حكم ص ٢٥٧–٢٥٩
الاملاك المخصصة للمنافع العمومية — جبانات
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- المادة « ٩ » مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) اذا استعملت قطعة أرض بصفة جبانة للعموم باذن مالكها دخلت تلك الأرض بناء على ذلك ضمن الأملاك المخصصة للمنافع العمومية (٢) ولا يجوز لمالكها أن يتملكها بمضى المدة ولو منعت الحكومة الناس من الدفن فيها بل تبقى لها هذه الصفة مادامت الحكومة لم تقرر اعادتها للاملاك الخصوصية (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ١٧ يناير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ١١٠)
صور الصفحات ٢٥٧–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

