شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٧–٢٥٩

الاملاك المخصصة للمنافع العمومية — جبانات

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ يناير سنة ١٩١١
المواد
المادة « ٩ » مدنى

المبادئ المستخلصة

(١) اذا استعملت قطعة أرض بصفة جبانة للعموم باذن مالكها دخلت تلك الأرض بناء على ذلك ضمن الأملاك المخصصة للمنافع العمومية (٢) ولا يجوز لمالكها أن يتملكها بمضى المدة ولو منعت الحكومة الناس من الدفن فيها بل تبقى لها هذه الصفة مادامت الحكومة لم تقرر اعادتها للاملاك الخصوصية (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ١٧ يناير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ١١٠)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 259
صفحة 257

صور الصفحات ٢٥٧–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا