شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٧–٢٥٩

الاملاك المخصصة للمنافع العمومية — جبانات

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ يناير سنة ١٩١١
المواد
المادة « ٩ » مدنى

المبادئ المستخلصة

(١) اذا استعملت قطعة أرض بصفة جبانة للعموم باذن مالكها دخلت تلك الأرض بناء على ذلك ضمن الأملاك المخصصة للمنافع العمومية (٢) ولا يجوز لمالكها أن يتملكها بمضى المدة ولو منعت الحكومة الناس من الدفن فيها بل تبقى لها هذه الصفة مادامت الحكومة لم تقرر اعادتها للاملاك الخصوصية (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ١٧ يناير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ١١٠)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 30 JANUARY 1911. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.) ; Aly Zulfikar Bey, Marshall (JJ.). MOUDIRIEH OF FAYOUM v. TANTAWY TANTAWY EFFENDI Public domain—Cemetery. (C.C. art. 9.) I.—Land used by the public as a cemetery with the permission of the owner is thereby incorporated in the public domain. II.—It retains that character and consequently cannot be acquired by prescriptive title by its previous owner, notwithstanding that further burials therein have been prohibited by the Government, so long as no decision of the Government has deprived it of its character of public domain. (1) (1) Cf. App. 17 Jan. 1907 (O.B. VIII, No. 110).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 30 JANVIER 1911. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Aly Zulfikar Bey, Marshall (CC.). MOUDIRIEH DE FAYOUM contre TANTAWY TANTAWY EFFENDI Domaine public — Cimetière. (C.C. art. 9.) I. — Un terrain employé par le public du consentement du propriétaire pour servir comme cimetière, fait partie, par ce fait, du domaine public. II. — Il reste partie du domaine public et partant ne peut être acquis par son ancien propriétaire par prescription, alors même que le gouvernement a défendu qu'on y fasse encore des inhumations, aussi longtemps qu'il n'a pas été déclassé. (1) (1) Cf. App. 17 janvier 1907 (B.O. VIII, N° 110).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 259
صفحة 257
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٧–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا