حكم ص ٢٥٦–٢٥٧
(١) انتخابات — مجلس شورى القوانين — أعضاء مجلس المديرية — الطعن فى صحة انتخابهم — مفعوله (٢) انتخابات — مجلس شورى القوانين — اخطار بالغرض الذى سيعقد من أجله مجلس المديرية — اهمال ذلك — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- ((١) و (٢) المادة « ٣٩ » من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ ؛ (٢) المادة « ٢ » من اللائحة الداخلية الصادرة فى أول يناير سنة ١٩١٠ )
المبادئ المستخلصة
(١) اذا انتخب أعضاء مجلس المديرية عضوا مندوبا لمجلس شورى القوانين عملا بالمادة « ٣٩ » من قانون الانتخاب فانتخابهم له صحيح ولو كان بعض الأعضاء المنتخبين (بالكسر) مطعونا فى صحة انتخابهم أعضاء لمجلس المديرية حتى لو فرض صدور الحكم فيما بعد ببطلان انتخابهم (٢) اذا انتخب أعضاء مجلس المديرية عضوا مندوبا لمجلس شورى القوانين عملا بالمادة « ٣٩ » من قانون الانتخاب فانتخابهم له صحيح ولو لم يخطروا بالغرض الذى دعوا من أجله لانعقاد مجلس المديرية طبقا للمادة « ٢ » من اللائحة الداخلية الصادرة فى أول يناير سنة ١٩١٠ خصوصا اذا لم يحتجوا بذلك عند انعقاد المجلس
صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

