شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٦–٢٥٧

(١) انتخابات — مجلس شورى القوانين — أعضاء مجلس المديرية — الطعن فى صحة انتخابهم — مفعوله (٢) انتخابات — مجلس شورى القوانين — اخطار بالغرض الذى سيعقد من أجله مجلس المديرية — اهمال ذلك — مفعوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩١١
المواد
((١) و (٢) المادة « ٣٩ » من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ ؛ (٢) المادة « ٢ » من اللائحة الداخلية الصادرة فى أول يناير سنة ١٩١٠ )

المبادئ المستخلصة

(١) اذا انتخب أعضاء مجلس المديرية عضوا مندوبا لمجلس شورى القوانين عملا بالمادة « ٣٩ » من قانون الانتخاب فانتخابهم له صحيح ولو كان بعض الأعضاء المنتخبين (بالكسر) مطعونا فى صحة انتخابهم أعضاء لمجلس المديرية حتى لو فرض صدور الحكم فيما بعد ببطلان انتخابهم (٢) اذا انتخب أعضاء مجلس المديرية عضوا مندوبا لمجلس شورى القوانين عملا بالمادة « ٣٩ » من قانون الانتخاب فانتخابهم له صحيح ولو لم يخطروا بالغرض الذى دعوا من أجله لانعقاد مجلس المديرية طبقا للمادة « ٢ » من اللائحة الداخلية الصادرة فى أول يناير سنة ١٩١٠ خصوصا اذا لم يحتجوا بذلك عند انعقاد المجلس

Summary (English)

COURT OF APPEAL 1ST FEBRUARY 1911. MM. Bond (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Soudan (JJ.). MUHAMMAD AHMAD WAZIR AND ANOTHER v. MUHAMMAD ALY SOLEIMAN EFFENDI I. Elections—Legislative Council—Election of a Provincial Councillor contested—Effect; II. Elections—Legislative Council—Notice of purpose of meeting of Provincial Council—Omission—Effect. (I. and II. Electoral Law of 1st May 1883, art. 39 ; II. Regulations of 1st January 1910, art. 2.) I.—The election by a Provincial Council of a representative on the Legislative Council under art. 39 of the Electoral Law, is valid, notwithstanding that proceedings were at the time pending for the invalidation of the election to the Provincial Council of some of its members other than the representative and that they may subsequently have been successful. II.—The election by a Provincial Council of a representative on the Legislative Council under art. 39 of the Electoral Law, is valid, although no communication was made, in accordance with art. 2 of the Regulations of the 1st January 1910, to the members notified to attend, of the purpose for which the Provincial Council was convoked, especially if no protest was made on that ground at the meeting.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 1er FÉVRIER 1911. MM. Bond (Prés.) ; Mohamed Mehrez Bey, Soudan (CC.). MOHAMED AHMED WAZIR ET AUTRE contre MOHAMED ALY SOLEIMAN EFFENDI I. Élections — Conseil Législatif — Élection d'un conseiller provincial contestée — Effet ; II. Élections — Conseil Législatif — Communication de l'ordre du jour de la réunion du Conseil Provincial — Omission — Effet. (I. et II. Loi électorale du 1er mai 1883, art. 39 ; II. Règlement du 1er janvier 1910, art. 2.) I. — L'élection par un Conseil Provincial d'un représentant au Conseil Législatif, en vertu de l'art. 39 de la loi électorale, est valable, alors même que lors de l'élection il y avait contestation encore pendante au sujet de la validité de l'élection au Conseil Provincial de certains membres autres que celui élu au Conseil Législatif et que dans la suite l'invalidité de leur élection aurait été prononcée. II. — L'élection par un Conseil Provincial d'un représentant au Conseil Législatif, en vertu de l'art. 39 de la loi électorale, est valable, alors même que, contrairement à l'art. 2 du Règlement du 1er janvier 1910, les membres convoqués n'ont pas reçu communication de l'ordre du jour de la réunion, surtout si ceux-ci n'ont pas fait de réclamation de ce chef à la réunion elle-même.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 256
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا