شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٦

انتخابات — دفتر الانتخاب — التماس اعادة النظر

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩١١
المواد
المادة « ٩ » من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣

المبادئ المستخلصة

لايجوز الطعن بطريق التماس اعادة النظر ( المادة « ٣٧٢ » مرافعات وما بعدها ) بالنسبة للاحكام التى تصدرها محكمة الاستئناف طبقا للمادة « ٩ » من قانون الانتخاب فى الاستئنافات المرفوعة اليها عن قرارات اللجنة المختصة بنظر الطعن فى دفاتر الانتخاب (١) (١) راجع حكمى محكمة الاستئناف فى ١٣ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٢١) وفى ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٢٢)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 25 JANUARY 1911. MM. Bond (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Soudan (JJ.). AMIN MUHAMMAD BADRAN EFFENDI v. ABD-EL-LATIF MUHAMMAD WAKID EFFENDI AND ANOTHER Elections—Lists of voters—Revocation of judgment. (Electoral Law of 1st May 1883, art. 9.) The procedure for revocation of judgments (C.C.C.Pr., arts. 372 seq.) does not apply to judgments given by the Court of Appeal in exercise of its jurisdiction under art. 9 of the Electoral Law to hear appeals from the decisions of the Commission appointed to revise the list of voters. (1) (1) Cf. App. 13 May 1909 (O.B. X, No. 121) ; App. 25 Nov. 1909 (O.B. XI, No. 22).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 25 JANVIER 1911. MM. Bond (Prés.) : Mohamed Mehrez Bey, Soudan (CC.). AMIN MOHAMED BADRAN EFFENDI contre ABD-EL-LATIF MOHAMED WAKID EFFENDI ET AUTRE Élections — Listes électorales — Requête civile. (Loi électorale du 1er mai 1883, art. 9.) La procédure en requête civile ( C.P.C.C. art. 372 et suiv.) n'est pas applicable aux arrêts rendus par la Cour d'appel, lorsqu'en vertu de la compétence qui lui est déférée par l'art. 9 de la loi électorale, elle connait des appels contre les décisions de la commission sur les réclamations relatives aux listes électorales. (1) (1) Cf. App. 13 mai 1909 (B.O. X, N° 121) ; App. 25 novembre 1909 (B.O. XI, N° 22).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا