حكم ص ٢٥٤–٢٥٦
انتخابات — دفتر الانتخاب — التماس اعادة النظر
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- المادة « ٩ » من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣
المبادئ المستخلصة
لايجوز الطعن بطريق التماس اعادة النظر ( المادة « ٣٧٢ » مرافعات وما بعدها ) بالنسبة للاحكام التى تصدرها محكمة الاستئناف طبقا للمادة « ٩ » من قانون الانتخاب فى الاستئنافات المرفوعة اليها عن قرارات اللجنة المختصة بنظر الطعن فى دفاتر الانتخاب (١) (١) راجع حكمى محكمة الاستئناف فى ١٣ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٢١) وفى ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٢٢)
صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

