شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٦

انتخابات — دفتر الانتخاب — التماس اعادة النظر

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩١١
المواد
المادة « ٩ » من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣

المبادئ المستخلصة

لايجوز الطعن بطريق التماس اعادة النظر ( المادة « ٣٧٢ » مرافعات وما بعدها ) بالنسبة للاحكام التى تصدرها محكمة الاستئناف طبقا للمادة « ٩ » من قانون الانتخاب فى الاستئنافات المرفوعة اليها عن قرارات اللجنة المختصة بنظر الطعن فى دفاتر الانتخاب (١) (١) راجع حكمى محكمة الاستئناف فى ١٣ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٢١) وفى ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة عدد ٢٢)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 254

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا