حكم ص ٢٥٢–٢٥٤
اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — الوقف — حصوله فى مرض الموت
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- المادة « ١٦ » من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣
المبادئ المستخلصة
لاتمنع المادة « ١٦ » من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية هذه المحاكم من الفصل فى مسئلة حصول الوقف فى مرض موت الواقف وانه فى هذه الحالة لاينفذ الا فى ثلث أمواله (١) (١) قد أيد هذا الحكم حكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر فى ١١ ابريل سنة ١٩١٠ من حضرات حفنى ناصف بك (رئيس) وعلى عبد الرازق افندى وفبريال سيدهم افندى القاضيين راجع حكم محكمة الاستئناف ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٥٠)
صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

