شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٢–٢٥٤

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — الوقف — حصوله فى مرض الموت

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١١
المواد
المادة « ١٦ » من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣

المبادئ المستخلصة

لاتمنع المادة « ١٦ » من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية هذه المحاكم من الفصل فى مسئلة حصول الوقف فى مرض موت الواقف وانه فى هذه الحالة لاينفذ الا فى ثلث أمواله (١) (١) قد أيد هذا الحكم حكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر فى ١١ ابريل سنة ١٩١٠ من حضرات حفنى ناصف بك (رئيس) وعلى عبد الرازق افندى وفبريال سيدهم افندى القاضيين راجع حكم محكمة الاستئناف ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٥٠)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 19 JANUARY 1911. MM. Ahmad Zewar Bey (Pres.); Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey (JJ.). SHEIKH AHMAD ISAWY HALLAH AND ANOTHER v. EL-SAYED ALY MAHMOUD NAGA AND ANOTHER Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Wakf—Constitution during last illness. (Decree of Reorganization of 14 June 1883, art. 16.) Notwithstanding the provisions of art. 16 of the Decree of Reorganization, the Native Tribunals are competent to decide that a wakf was constituted during the last illness of the constituent and, as such, is valid as to one-third only of his property. (1) (1) Upholding Trib. Tanta, 11 April 1910—MM. Hefny Nassef Bey (Pres.) ; Aly Abd-el-Razik Effendi, Ghobrial Sidhom Effendi (JJ.). Cf. App. 25 May 1905 (O.B. VII, No. 50).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 19 JANVIER 1911. MM. Ahmed Zewar Bey (Prés.) ; Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey (CC.). SHEIHK AHMED ISAWY HALLAH ET AUTRE contre EL-SAYED ALY MAHMOUD NAGA ET AUTRE Compétence des tribunaux indigènes, limites — Wakf — Constitution pendant dernière maladie. (Décret de Réorganisation du 14 juin 1883, art. 16.) Nonobstant la disposition de l'art. 16 du Décret de Réorganisation, les tribunaux indigènes sont compétents pour décider qu'un wakf a été constitué pendant la dernière maladie du constituant et qu'il n'est, pour ce motif, valable que jusqu'à concurrence du tiers des biens de ce dernier. (1) (1) Confirmant Trib. Tanta, 11 avril 1910 — MM. Hefny Nassef Bey (Prés.) : Aly Abd-el-Razik Effendi. Ghobrial Sidhom Effendi (JJ.). Cf. App. 25 mai 1905 (B.O. VII. N° 50).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 254
صفحة 252
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا