حكم ص ٢٥٠–٢٥٢
(١) حكم غيابى فى المواد المدنية — بطلان الحكم — انقطاع سريان المدة (٢) المواعيد القانونية — التقويم الذى تحتسب بمقتضاه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- المادة « ٣٤٤ » مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) اذا صدر حكم غيابى ضد المدين وضامنه وعارض المدين فى هذا الحكم انقطع سريان مدة الستة الأشهر المنصوص عليها فى المادة « ٣٤٤ » مرافعات لبطلان الحكم الغيابى بالنسبة لعدم تنفيذه ضد الضامن طول مدة الفترة التى بين اليوم الذى رفعت فيه المعارضة و يوم صدور الحكم برفضها كما هو الحال بالنسبة للتقادم (٢) ميعاد الستة الأشهر المنصوص عليه فى المادة « ٣٤٤ » مرافعات لبطلان الأحكام الغيابية يحتسب بمقتضى التقويم الهجرى (١) (١) راجع حكم استئنافى محكمة مصر الابتدائية فى ١١ يناير سنة ١٨٩٤ (القضا سنة خامسة صحيفة ١٥٤)
صور الصفحات ٢٥٠–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

