شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٨–٢٥٠

اجراآت فى المواد المدنية — اعلان الى شخص خارج القطر المصرى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
المادة « ٩ » مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) يبتدئ سريان مدة المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر ضد شخص له محل اقامة معلوم خارج القطر المصرى من تاريخ وصول اعلان الحكم المذكور اليه لامن تاريخ اعلان الحكم للنيابة (٢) ويستنتج من الحكم أن القواعد المقررة فى المادة «٩» مرافعات لاعلان من يكون لهم محل اقامة معلوم خارج القطر المصرى تسرى على الأشخاص الذين يكون لهم محل اقامة معلوم بمكة المكرمة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 31 DECEMBER 1910. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Marshall, Muhammad Mehrez Bey (JJ.). FATMAH HANEM v. EL-SHERIF HUSSEIN PASHA AND OTHERS Procedure, Civil—Service of process abroad. (C.C.C.Pr. art. 9.) I.—Where a judgment by default is given against a person having a known place of residence abroad, the period for opposition runs only from the date on which the person is known to have been actually served with notice of the judgment, and not from the date on which the judgment was served on the Parquet. II.—Semble, the procedure laid down by art. 9 C.C.C.Pr. for service of process on persons having a known residence abroad is applicable in the case of a person having a known residence at Mecca.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 31 DÉCEMBRE 1910. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Marshall, Mohamed Mehrez Bey (CC.). FATMAH HANEM contre EL-CHÉRIF HUSSEIN PACHA ET AUTRES Procédure civile — Signification d'exploit à l'étranger. (C.P.C.C. art. 9.) I. — Lorsqu'un jugement par défaut a été rendu contre une personne ayant un domicile connu à l'étranger, la période pour faire opposition ne court qu'à partir de la date à laquelle le jugement lui a été effectivement signifié et non pas à partir de la date où le jugement a été signifié au Parquet. II. — Jugé implicitement: la procédure tracée dans l'art. 9 C.P.C.C. pour la signification d'exploits aux personnes ayant un domicile connu à l'étranger est applicable au cas d'une personne ayant un domicile connu à la Mecque.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 250
صفحة 248
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٨–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا