شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٧–٢٤٨

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص — الدعوى المتضمنة طلب تعويض الضرر الناشئ من ارتكاب جنحة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
المادة « ٢٦/٤ » مرافعات

المبادئ المستخلصة

يختص القاضى الجزئى طبقا للمادة « ٢٦/٤ » مرافعات بنظر الدعاوى المتضمنة طلب تعويض الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة مهما بلغت قيمة التعويض المذكور وذلك سواء كان طلب التعويض بدعوى مدنية مستقلة أو قدمه المدعى المدنى أثناء نظر الدعوى الجنائية وتكون المحاكم الابتدائية غير مختصة بنظر تلك الدعاوى (١) (١) راجع حكم استئنافى محكمة مصر فى ٧ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عاشرة عدد ١١٩/١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 28 DECEMBER 1910. MM. Ahmad Moussa Bey (Pres.); Muhammad Safwat Bey, Soudan (JJ.). WAKF ADMINISTRATION v. MUHAMMAD SAYED AHMAD EL-HIMSY Jurisdiction of Native Tribunals “inter se”—Action for damages in respect of a misdemeanour. (C.C.C.Pr. art. 26 (4).) Art. 26 (4) C.C.C.Pr., which confers competence on the Summary Tribunal to hear actions for damages in respect of misdemeanours whatever the amount of the damages, is applicable when the damages are claimed by a separate civil action, no less than when they are claimed by the civil claimant in the criminal action, and the competence of the Central Tribunal in respect of such actions is thereby excluded. (1) (1) Cf. Trib. App. Cairo, 7 Feb. 1910 (O.B. XI, No. 119, I).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 28 DÉCEMBRE 1910. MM. Ahmed Moussa Bey (Prés.); Mohamed Safwat Bey, Soudan (CC.). ADMINISTRATION DES WAKFS contre MOHAMED SAYED AHMED EL-HIMSY Compétence des tribunaux indigènes «inter se» — Action en dommages-intérêts pour délit. (C.P.C.C. art. 26 (4).) L'art. 26 (4) C.P.C.C. donnant compétence au tribunal sommaire pour statuer sur des actions en dommages-intérêts pour délits quel que soit leur montant, s'applique aux demandes en dommages-intérêts introduites par une action civile distincte, aussi bien qu'à celles faites incidemment à une action publique; cette disposition exclut en pareille matière la compétence du tribunal de centre. (1) (1) Trib. App. Caire, 7 février 1910 (B.O. XI, N° 119, I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 248
صفحة 247
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٧–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا