حكم ص ٢٤٥–٢٤٧
الحكم بالحجر — عدم سريانه على الماضى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ ديسمبر سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
لايسرى الحكم بالحجر لسفه المحكوم عليه على الماضى ولذا لاتكون التصرفات السابقة عليه باطلة
صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

