حكم ص ٢٤٤–٢٤٥
سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة — سقوط الحق بمضى خمس سنين طبقا للمادة «٢١١» مدنى — مطالبة المغتصب بريع الشئ الذى اغتصبه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٢١١» مدنى
المبادئ المستخلصة
الحكمة المقصودة فى المادة «٢١١» مدنى هى عقاب الدائن المهمل ومنع وقوع المدين فى الخراب وتتوفر هذه الحكمة فى حالة مطالبة المغتصب بريع الشئ الذى اغتصبه ومن ثم يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات
صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

