شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٥

سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة — سقوط الحق بمضى خمس سنين طبقا للمادة «٢١١» مدنى — مطالبة المغتصب بريع الشئ الذى اغتصبه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
المادة «٢١١» مدنى

المبادئ المستخلصة

الحكمة المقصودة فى المادة «٢١١» مدنى هى عقاب الدائن المهمل ومنع وقوع المدين فى الخراب وتتوفر هذه الحكمة فى حالة مطالبة المغتصب بريع الشئ الذى اغتصبه ومن ثم يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات

Summary (English)

COURT OF APPEAL 22 DECEMBER 1910. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Royle, Amos (JJ.). ABD-EL-SALAM ABBOUD EFFENDI v. HASSAN EL-IZABY EFFENDI Prescription of civil action—Five years’ prescription under art. 211 C.C.—Claim for fruits of property wrongfully detained. (C.C. art. 211.) It is the object of art. 211 C.C. to penalize the negligence of the creditor and to prevent the debtor from being unduly impoverished. Claims for the fruits of property wrongfully detained fall within the application of these principles, and are, therefore, prescribed after five years.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 22 DÉCEMBRE 1910. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.); Royle, Amos (CC.). ABD-EL-SALAM ABBOUD EFFENDI contre HASSAN EL-IZABY EFFENDI Prescription de l'action civile — Prescription de cinq ans dans l'art. 211 C.C. — Demande de fruits de biens possédés sans droit. (C.C. art. 211.) Le but visé par l'art. 211 C.C. est de punir la négligence du créancier et d'empêcher que le débiteur n'ait une charge trop lourde à supporter. Ces principes s'appliquent aux restitutions de fruits de biens possédés sans droit et les demandes qui y sont relatives se prescrivent, par conséquent, après cinq ans.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا