شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٤١–٢٤٤

اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — الوقف — الاجراآت الواجب اتباعها عند الايقاف

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ نوفمبر سنة ١٩١١
المواد
المادة «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣

المبادئ المستخلصة

اذا حصل نزاع بالنسبة لمراعاة الاجراآت الواجب اتباعها لصحة الايقاف فلا يعتبر هذا النزاع «من المسائل المتعلقة باصل الوقف» بالمعنى المقصود منها فى المادة «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وتكون المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى هذا النزاع : فاذا رفعت أمامها دعوى من ناظر وقف بطلب تسليم أرض اليه كانت مختصة بالحكم بانه لم يحصل ايقاف هذه الأرض ايقافا صحيحا لعدم تحرير حجة الوقف المنصوص عليها فى لائحة سنة ١٢٨٣ ه

Summary (English)

COURT OF APPEAL 17 NOVEMBER 1910. MM. Ahmad Talaat Bey (Pres.); Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (JJ.). NAFFOUSAH BINT HASSAN NASRAT EFFENDI v. ABD-EL-RAHMAN EL-NIMAIS BEY Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Wakf—Formalities of creation. (Decree of Reorganization of 14 June 1883, art. 16.) A dispute as to whether the requisite formalities have been observed for the valid creation of a wakf is not “a dispute relating to the constitution of a wakf” within the meaning of art. 16 of the Decree of Reorganization, and the Native Tribunals are competent to decide it. Thus a Native Tribunal, before which an action for delivery of land is brought by a nazir of a wakf, is competent to decide that no valid wakf of the land has been created, inasmuch as no hodget has been drawn up as required by the Regulations of A.H. 1283.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 17 NOVEMBRE 1910. MM. Ahmed Talaat Bey (Prés.); Mina Ibrahim Bey, Caloyanni (CC.). NAFFOUSAH BINT HASSAN NASRAT EFFENDI contre ABD-EL-RAHMAN EL-NIMAIS BEY Compétence des tribunaux indigènes, limites — Wakf — Formalités de constitution. (Décret de Réorganisation du 14 juin 1883, art. 16.) Une contestation sur la question de savoir si les formalités requises pour la création d'un wakf ont été ou non observées, n'est pas « une contestation relative à la constitution d'un wakf» aux termes de l'art. 16 du Décret de Réorganisation et les tribunaux indigènes sont compétents en la matière. Ainsi le tribunal indigène devant lequel une action en délivrance de terrains a été intentée par un nazir de wakf, est compétent pour décider que les terrains ne sont pas des biens wakfs, parce qu'un hodget n'a pas été dressé conformément au Règlement de A.H. 1283.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا