شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٠–٢٤١

اجراآت فى المواد الجنائية — استجواب الشهود أمام المحكمة — تلاوة الشهادة عليهم وامضاؤها منهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ فبراير سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

لايوجد نص فى قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للشهادة التى يؤديها الشاهد فى الجلسة أمام المحكمة يوجب تلاوتها عليه وامضاءها منه

Summary (English)

COURT OF CASSATION 25 FEBRUARY 1911. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). SEDDIK MUSTAFA v. STATE REPRESENTATIVE Procedure, Criminal—Witnesses heard by the Court—Reading over and signature of depositions. There is no provision in the C.Cr.Pr. which requires that the depositions of a witness at the hearing before the Court shall be read over to him or shall be signed by him.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 FÉVRIER 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). SEDDIK MOUSTAFA contre MINISTÈRE PUBLIC Procédure pénale — Témoins entendus à l'audience — Lecture et signature des dépositions. Il n'existe pas de disposition dans le C.I.C. prescrivant que les dépositions des témoins à l'audience du tribunal leur soient lues et qu'elles soient signées par eux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 240
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٠–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا