حكم ص ٢٤٠–٢٤١
اجراآت فى المواد الجنائية — استجواب الشهود أمام المحكمة — تلاوة الشهادة عليهم وامضاؤها منهم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ فبراير سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
لايوجد نص فى قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للشهادة التى يؤديها الشاهد فى الجلسة أمام المحكمة يوجب تلاوتها عليه وامضاءها منه
صور الصفحات ٢٤٠–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

