شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٨–٢٤٠

نقض — اختصاص — مسئلة متعلقة بالموضوع — تعدد العقوبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩١١
المواد
المادة «٢٢٩» جنايات والمادة «٣٢» عقوبات

المبادئ المستخلصة

تفصل محكمة الموضوع نهائيا فيما اذا كانت الجرائم المسندة الى المتهم تكون جريمة واحدة ويحكم عليه من أجلها بعقوبة واحدة طبقا للمادة « ٣٢ » عقوبات حيث ان ذلك من المسائل المتعلقة بالموضوع (١) (١) راجع حكمى محكمة النقض فى ١٣ ابريل سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عدد ٣٢/٢) وفى ٢١ نوفبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٨٦/٤)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 238

صور الصفحات ٢٣٨–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا