حكم ص ٢٣٨–٢٤٠
نقض — اختصاص — مسئلة متعلقة بالموضوع — تعدد العقوبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- المادة «٢٢٩» جنايات والمادة «٣٢» عقوبات
المبادئ المستخلصة
تفصل محكمة الموضوع نهائيا فيما اذا كانت الجرائم المسندة الى المتهم تكون جريمة واحدة ويحكم عليه من أجلها بعقوبة واحدة طبقا للمادة « ٣٢ » عقوبات حيث ان ذلك من المسائل المتعلقة بالموضوع (١) (١) راجع حكمى محكمة النقض فى ١٣ ابريل سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عدد ٣٢/٢) وفى ٢١ نوفبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٨٦/٤)
صور الصفحات ٢٣٨–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

