شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٨–٢٤٠

نقض — اختصاص — مسئلة متعلقة بالموضوع — تعدد العقوبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩١١
المواد
المادة «٢٢٩» جنايات والمادة «٣٢» عقوبات

المبادئ المستخلصة

تفصل محكمة الموضوع نهائيا فيما اذا كانت الجرائم المسندة الى المتهم تكون جريمة واحدة ويحكم عليه من أجلها بعقوبة واحدة طبقا للمادة « ٣٢ » عقوبات حيث ان ذلك من المسائل المتعلقة بالموضوع (١) (١) راجع حكمى محكمة النقض فى ١٣ ابريل سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عدد ٣٢/٢) وفى ٢١ نوفبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة خامسة عدد ٨٦/٤)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 11 FEBRUARY 1911. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). EL-SAYED MUHAMMAD ABU-SAYED AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Jurisdiction—Question of fact—Co-existent penalties. (C.Cr.Pr. art. 229 ; P.C. art. 32.) The question whether two or more offences constitute a single offence involving a single penalty under art. 32 P.C. is a question of fact which is decided finally by the Court trying the merits. (1) (1) Cf. Cass. 13 Apr. 1901 (O.B. III, No. 32, II); Cass. 21 Nov. 1903 (O.B. V, No. 86, IV).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 11 FÉVRIER 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). EL-SAYED MOHAMED ABOU-SAYED ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Compétence — Question de fait — Concours de peines. (C.I.C. art. 229 ; C.P. art. 32.) Le point de savoir si plusieurs infractions constituent une infraction unique entraînant une seule peine en vertu de l'art. 32 C.P. est une question de fait devant être décidée souverainement par le tribunal statuant au fond. (1) (1) Cf. Cass. 13 avril 1901 (B.O.III. N° 32, II); Cass. 21 novembre 1903 (B.O. V, N° 86, IV).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 238
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٨–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا