شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٧–٢٣٨

حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — اهمال ذكر حصول استئناف من المتهم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩١١
المواد
المادة «١٤٩» جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا ورد فى الحكم الاستئنافى ذكر حصول استئناف من النيابة وأهمل ذكر حصول استئناف من المتهم فلا يترتب على هذا الاهمال بطلان الحكم المذكور حيث ان استئناف النيابة وحدها يعطى للمحكمة حق الحكم ببراءة المتهم أو تخفيض العقوبة المحكوم بها عليه ولو لم يستأنف المتهم الحكم الصادر عليه ولا محل لتمسك المتهم بحصول ضرر له من اهمال ذكر حصول استئناف منه مدعيا أنه يستدل من هذا الاهمال أن المحكمة اعتبرته قابلا للحكم الصادر عليه اذا ثبت من محضر الجلسة أنه قد تمسك أمام المحكمة باوجه طعنه فى الحكم المذكور

Summary (English)

COURT OF CASSATION 11 FEBRUARY 1911. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). MOURSY IBRAHIM MUHAMMAD v. STATE REPRESENTATIVE Judgment, Criminal—Contents—Omission to mention that accused had appealed. (C.Cr.Pr. art. 149.) Since on an appeal by the Parquet the tribunal on appeal is at liberty to acquit the accused or reduce the penalty even where the accused has not appealed, the omission to mention in the appeal judgment that the accused appealed as well as the Parquet is not in itself a ground for quashing the judgment. The contention that the accused was in fact injured by the omission in so far as it indicated that the Court supposed him to acquiesce in the judgment in first instance, is sufficiently rebutted when it appears from the record of the sitting that the accused was heard in his argument against that judgment.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 11 FÉVRIER 1911. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). MOURSY IBRAHIM MOHAMED contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement en matière pénale — Mentions — Omission de mentionner l'appel de l'accusé. (C.I.C. art. 149.) Puisque sur appel de la part du Parquet le tribunal en appel a la faculté d'acquitter l'accusé ou de réduire la peine même en l'absence d'appel de la part de l'accusé, l'omission de mentionner dans le jugement d'appel que l'accusé avait fait appel aussi bien que le Parquet, n'est pas en elle-même un motif de nullité du jugement. Le préjudice que l'accusé prétend avoir subi par suite de semblable omission parce que celle-ci fait supposer que le tribunal a cru qu'il avait acquiescé au jugement de premier ressort, est suffisamment contredit, lorsqu'il résulte du procès-verbal d'audience que l'accusé a été entendu dans ses prétentions contre ce jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا