حكم ص ٢٣٦–٢٣٧
اتلاف — أركان الجريمة — أشجار
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩١١
- المواد
- المادة «٣٢١» عقوبات
المبادئ المستخلصة
لا فرق بين الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة «٣٢١» عقوبات بالنسبة لنوع الأشياء التى يحصل لها التلف بل يختلفان فقط بالنسبة لنوع التلف ومقدار جسامته وعلى ذلك تنطبق كل منهما على حالة قلع وتقشير ستة أشجار من البرتقال موجودة فى حديقة ولمحكمة الموضوع تطبيق أيتهما على حسب الأحوال فاذا توفر وجود الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة «٣٢٢» عقوبات كان ذلك شبهة تدل على أن الواقعة جناية ووجبت احالة المتهم على محكمة الجنايات
صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

