حكم ص ٢١٩–٢٣٦
اختصاص المحاكم الجزئية — شئ لم يطلبه الاخصام — اجارة لاخفاء ربح على قرض
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٦ نوفمبر سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
رفعت دعوى أمام المحكمة الجزئية موضوعها المطالبة باجرة وفسخ عقد الايجار وظهر للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن الاجارة حصلت بعد أن رهن المستاجر العين المؤجرة الى المؤجر وأنها حصلت فى نفس اليوم الذى حصل فيه الرهن تامينا لدين تزيد قيمته عن نصاب المحكمة وأن هذه الاجارة لم تكن الا طريقا يتوصل به الى اخفاء ربا فاحش فحكمت المحكمة بناء على ذلك بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى لأن البحث فى موضوعها يتضمن البحث فى صحة الرهن والمحكمة الاستئنافية قررت : ـ انه كان يجب على المحكمة الجزئية أن تحكم بالقيمة المطالب بها متى تحققت من صحة الاجارة وانتفاع المستاجر بالعين المؤجرة حيث لم يطلب الخصوم منها الفصل فى العقود السابقة على الاجارة ولم يكن للمحكمة حينئذ أن تفصل فيها
صور الصفحات ٢١٩–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

