شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢١٩–٢٣٦

اختصاص المحاكم الجزئية — شئ لم يطلبه الاخصام — اجارة لاخفاء ربح على قرض

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٦ نوفمبر سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

رفعت دعوى أمام المحكمة الجزئية موضوعها المطالبة باجرة وفسخ عقد الايجار وظهر للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن الاجارة حصلت بعد أن رهن المستاجر العين المؤجرة الى المؤجر وأنها حصلت فى نفس اليوم الذى حصل فيه الرهن تامينا لدين تزيد قيمته عن نصاب المحكمة وأن هذه الاجارة لم تكن الا طريقا يتوصل به الى اخفاء ربا فاحش فحكمت المحكمة بناء على ذلك بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى لأن البحث فى موضوعها يتضمن البحث فى صحة الرهن والمحكمة الاستئنافية قررت : ـ انه كان يجب على المحكمة الجزئية أن تحكم بالقيمة المطالب بها متى تحققت من صحة الاجارة وانتفاع المستاجر بالعين المؤجرة حيث لم يطلب الخصوم منها الفصل فى العقود السابقة على الاجارة ولم يكن للمحكمة حينئذ أن تفصل فيها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 236
صفحة 219

صور الصفحات ٢١٩–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا