حكم ص ٢١٧–٢١٩
زنا — منع الزوج تنفيذ الحكم على زوجته — مفعوله بالنسبة للحكم على الشريك
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٨ سبتمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٢٣٦» عقوبات
المبادئ المستخلصة
اذا منع الزوج تنفيذ الحكم الصادر على زوجته لارتكابها الزنا طبقا للمادة «٢٣٦» عقوبات فلا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبة على الشريك اذا كان الحكم نهائيا . وهذا بخلاف ما اذا كان الحكم ابتدائيا واستعمل الزوج حقه المخول له بمقتضى المادة «٢٣٦» عقوبات المذكورة قبل أن يحوز الحكم المذكور «قوة الشئ المحكوم به نهائيا» فان الشريك يفلت من العقاب فى هذه الحالة
صور الصفحات ٢١٧–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

