شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢١٧–٢١٩

زنا — منع الزوج تنفيذ الحكم على زوجته — مفعوله بالنسبة للحكم على الشريك

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٨ سبتمبر سنة ١٩١٠
المواد
المادة «٢٣٦» عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا منع الزوج تنفيذ الحكم الصادر على زوجته لارتكابها الزنا طبقا للمادة «٢٣٦» عقوبات فلا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبة على الشريك اذا كان الحكم نهائيا . وهذا بخلاف ما اذا كان الحكم ابتدائيا واستعمل الزوج حقه المخول له بمقتضى المادة «٢٣٦» عقوبات المذكورة قبل أن يحوز الحكم المذكور «قوة الشئ المحكوم به نهائيا» فان الشريك يفلت من العقاب فى هذه الحالة

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on appeal) 18 SEPTEMBER 1910. MM. Hefny Nassef Bey (Pres.); Muhammad Tewfik Sirry Effendi, Muhammad Kamel El-Rashidy Effendi (JJ.); Ibrahim Ahmad Shalaby Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY MUHAMMAD EL-KADI Adultery—Husband remitting penalty against wife—Effect upon conviction of paramour. (P.C. art. 236.) Where a husband has prevented the execution of a sentence for adultery against his wife under art. 236 P.C., the conviction of the paramour holds good, if the judgment convicting the parties is in last resort. But if the judgment is in first resort, and the husband has exercised his power under that article before the judgment has acquired the force of res judicata, the paramour also escapes punishment.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Jugement en appel) 18 SEPTEMBRE 1910. MM. Hefny Nassef Bey (Prés.); Mohamed Tewfik Sirry Effendi, Mohamed Kamel El-Rachidy Effendi (JJ.); Ibrahim Ahmed Chalaby Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALY MOHAMED EL-KADI Adultère—Remise de la peine par le mari—Effet sur la condamnation du complice. (C.P. art. 236.) Lorsque le mari d'une femme condamnée pour adultère arrête l'effet de la condamnation en consentant à reprendre sa femme conformément à l'art. 236 C.P., la condamnation subsiste à l'égard du complice, si le jugement qui les a condamnés est en dernier ressort. Si au contraire le jugement n'est qu'en premier ressort et que le mari a exercé son droit en vertu de l'article susdit avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée, le complice aussi échappe à la répression.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا