شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢١٧–٢١٩

زنا — منع الزوج تنفيذ الحكم على زوجته — مفعوله بالنسبة للحكم على الشريك

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٨ سبتمبر سنة ١٩١٠
المواد
المادة «٢٣٦» عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا منع الزوج تنفيذ الحكم الصادر على زوجته لارتكابها الزنا طبقا للمادة «٢٣٦» عقوبات فلا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبة على الشريك اذا كان الحكم نهائيا . وهذا بخلاف ما اذا كان الحكم ابتدائيا واستعمل الزوج حقه المخول له بمقتضى المادة «٢٣٦» عقوبات المذكورة قبل أن يحوز الحكم المذكور «قوة الشئ المحكوم به نهائيا» فان الشريك يفلت من العقاب فى هذه الحالة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 217

صور الصفحات ٢١٧–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا