شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٧

التماس اعادة النظر — شئ لم يطلبه الاخصام — الحكم بتعويض فى دعوى بطلب فسخ البيع

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١١
المواد
المادة «٣٧٢/٥» مرافعات والمادتان «٣١٠ و٣١٢» مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا رفع مشتر دعوى طالبا فسخ البيع طبقا للمادة «٣١٠» مدنى لعدم اعلامه بالحقوق العينية التى على المبيع ورفضت المحكمة طلب الفسخ ولكنها حكمت من تلقاء نفسها على البائع بتعويض طبقا للمادة «٣١٢» مدنى وذلك بانقاص قيمة الباقى له من الثمن فلا يقبل التماس اعادة النظر المرفوع من المشترى عن هذا الحكم طبقا للمادة «٣٧٢/٥» مرافعات مرتكنا على أن المحكمة حكمت بما لم يطلبه الاخصام فى الدعوى

Summary (English)

COURT OF APPEAL 24 JANUARY 1911. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Alston, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.). AMIN EL SHAMSY PASHA v. IBRAHIM SHERIF BEY AND ANOTHER Revocation of judgments — Question not raised — Damages granted in action for cancellation of sale. (C.C.C.Pr. arts. 372 § 5 ; C.C. art. 310, 312.) Where, in an action brought by a purchaser under art. 310 C.C. claiming cancellation of a sale for non-disclosure of real rights, the Court has refused cancellation and of its own motion granted damages under art. 311 C.C. in the form of a diminution in the price remaining unpaid, the judgment is not liable to revocation at the suit of the purchaser under art. 372 (5) C.C.C.Pr., on the ground that it has decided a question which has not been raised in the action.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 24 JANVIER 1911. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.) ; Alston, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.). AMIN EL-CHAMSY PACHA contre IBRAHIM CHERIF BEY ET AUTRE Requête civile — Chose non demandée — Dommages-intérêts accordés dans une action en résiliation d'une vente. (C.P.C.C. art. 372 § 5 ; C.C. art. 310 et 312.) Lorsque le tribunal a refusé d'accorder la résiliation d'une vente demandée pour droits réels non déclarés conformément à l'art. 310 C.C et a accordé d'office des dommages-intérêts contre le vendeur en vertu de l'art. 312 C.C. sous forme d'une réduction du prix restant dû, le jugement ne peut être attaqué par l'acheteur par la voie de la requête civile conformément à l'art. 372 § 5 C.P.C.C. parce qu'il aurait été statué sur une chose non demandée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا