شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٥

(١) مسئولية فى المواد المدنية — الضرر الذى يلحق بالخادم بسبب اهماله ؛ (٢) مسئولية فى المواد المدنية — الضرر الذى يلحق احد العساكر أثناء تأدية وظيفته

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١١

المبادئ المستخلصة

(١) لا يلزم السيد بتعويض الضرر الذى يلحق خادمه أثناء تادية وظيفته اذا نشأ ذلك عن اهمال جسيم وقع من الخادم المذكور (٢) لا تلتزم الحكومة بتعويض الضرر الذى يلحق أحد العساكر أثناء قيامه بالخدمة العسكرية لأنه فى هذه الحالة كالجندى الذى يلحقه ضرر وهو فى ساحة الحرب

Summary (English)

COURT OF APPEAL 19 JANUARY 1911. MM. Ahmad Zewar Bey (Pres.); Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey (JJ.). MINISTRY OF WAR v. HANEM BINT ALY SOULTAN I.—Tort—Injury caused to employee by his own negligence; II.—Tort—Injury sustained by a soldier when on duty. I.—An employee cannot recover damages against his employer in respect of an injury sustained by him in the course of his employment, if the injury resulted from his gross negligence. II.—A soldier who is injured in the performance of his military duties cannot recover damages against the Government in respect of the injury, since he is in the same position in this respect as a soldier who is injured on the field of battle.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 19 JANVIER 1911. MM. Ahmed Zewar Bey (Prés.); Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey (CC.). MINISTÈRE DE LA GUERRE contre HANEM BINT ALY SULTAN I. Responsabilité civile — Blessures causées à un employé par sa propre faute; II. Responsabilité civile — Blessures causées à un militaire au cours de son service. I. — L'employeur ne peut être tenu à des dommages-intérêts pour des blessures dont son employé a été victime en exerçant ses fonctions, si ces blessures sont dues à la faute lourde de l'employé. II. — On ne peut accorder des dommages-intérêts à charge du gouvernement à un militaire pour des blessures dont il a été victime en exerçant ses fonctions militaires, car il est à cet égard dans la même situation que s'il avait été blessé sur le champ de bataille.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا