حكم ص ٢١٤–٢١٥
(١) مسئولية فى المواد المدنية — الضرر الذى يلحق بالخادم بسبب اهماله ؛ (٢) مسئولية فى المواد المدنية — الضرر الذى يلحق احد العساكر أثناء تأدية وظيفته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ يناير سنة ١٩١١
المبادئ المستخلصة
(١) لا يلزم السيد بتعويض الضرر الذى يلحق خادمه أثناء تادية وظيفته اذا نشأ ذلك عن اهمال جسيم وقع من الخادم المذكور (٢) لا تلتزم الحكومة بتعويض الضرر الذى يلحق أحد العساكر أثناء قيامه بالخدمة العسكرية لأنه فى هذه الحالة كالجندى الذى يلحقه ضرر وهو فى ساحة الحرب
صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

