حكم ص ٢١٢–٢١٤
غاروقة — صحة العقد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- المواد «٥٤٥/١، ٦ و٥٥٣» مدنى والامر العالى الصادر فى ١٥ ابريل سنة ١٨٩١
المبادئ المستخلصة
اذا جعل الدائن لنفسه حق الانتفاع بالعين التى وضعها مدينه تحت يده تامينا لدينه فهذا الشرط مخالف لنص المادة «٥٤٥/١» مدنى لانه لم يقرر فى المادة «٥٥٣» مدنى الا بالنسبة لحق الغاروقة فيما يختص بالاراضى الخراجية وقد ألغيت صفة هذه الاراضى بالامر العالى الصادر فى ١٥ ابريل سنة ١٨٩١ ومع ذلك فللدائن فى هذه الحالة حق حبس العين تحت يده لحين تمام وفاء ا[لد]ين
صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

