شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢١٢–٢١٤

غاروقة — صحة العقد

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
المواد «٥٤٥/١، ٦ و٥٥٣» مدنى والامر العالى الصادر فى ١٥ ابريل سنة ١٨٩١

المبادئ المستخلصة

اذا جعل الدائن لنفسه حق الانتفاع بالعين التى وضعها مدينه تحت يده تامينا لدينه فهذا الشرط مخالف لنص المادة «٥٤٥/١» مدنى لانه لم يقرر فى المادة «٥٥٣» مدنى الا بالنسبة لحق الغاروقة فيما يختص بالاراضى الخراجية وقد ألغيت صفة هذه الاراضى بالامر العالى الصادر فى ١٥ ابريل سنة ١٨٩١ ومع ذلك فللدائن فى هذه الحالة حق حبس العين تحت يده لحين تمام وفاء ا[لد]ين

Summary (English)

COURT OF APPEAL 27 DECEMBER 1910. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Alston, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.). HASSAN EL SAADY EL GAZZAR EFFENDI v. MAHMOUD YOUSSEF SELIM EFFENDI AND OTHERS Garouka—Validity. (C.C. arts. 345 § 1, 553, 6 ; Decrees of 6 January 1880, 15 April 1891 and 3 September 1896.) Although the stipulation that a creditor shall have the right to the enjoyment of land delivered to him by his debtor as security for the debt may be attacked by the debtor under art. 345 § 1 C.C., because such a stipulation was only valid (under art. 553 C.C. as to Garouka) with respect to kharadji lands, and this tenure was abolished by the Decree of the 15 April 1891, yet the creditor in such a case is entitled, so long as the debt subsists, to retain possession of the land. (1) (1) Cf. App. 23 November 1905 (O.B. VII, No. 51 and note); Trib. App. Beni-Suef, 24 November 1908 (O.B. X, No. 54, I); Sum. Trib. Beni-Suef, 12 November 1901 (O.B. III, No. 46 and note).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 27 DÉCEMBRE 1910. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.) ; Alston, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.). HASSAN EL-SAADY EL-GAZZAR EFFENDI contre MAHMOUD YOUSSEF SELIM EFFENDI ET AUTRES Garouka — Validité. (C.C. art. 545 § 1, 553 et 6 ; Décrets 6 janvier 1880, 15 avril 1891 et 3 septembre 1896.) Bien que la stipulation portant que le créancier aura droit à la jouissance des terrains donnés par le débiteur en garantie de sa dette, puisse être attaquée par ce dernier en vertu de l'art. 545 § 1 C.C., une pareille stipulation n'étant valable, en vertu de l'art. 553 C.C. sur le Garouka, qu'à l'égard des biens Kharadgis abolis par le Décret du 15 avril 1891, le créancier a néanmoins droit en ce cas à la rétention des terrains aussi longtemps que la dette existe. (1) (1) Cf. App. 23 novembre 1905 (B.O.VII, N° 51 et note) ; Trib. App. Béni-Souef, 21 novembre 1908 (B.O.X, N° 54, I) ; Trib. Som. Béni-Souef, 12 novembre 1901 (B.O. III, N° 46 et note).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 212
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا