حكم ص ٢١٠–٢١٢
حق المطل — تملك بمضى المدة — تسامح
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- المادتان «٣٩، ٧٦» مدنى
المبادئ المستخلصة
ادعى شخص بانه تملك بمضى المدة حق استمرار فتح النوافذ التى أحدثها فى حائط البناء الذى أقامه على حدود ملكه وأنه قد اكتسب بذلك حق الزام جاره بهدم البناء الذى أقامه على الحد الفاصل بين ملكيهما وتسبب عنه سد هذه النوافذ وثبت أن هذه النوافذ كانت أثناء سير المدة الطويلة مطلة على حجرة للمدعى عليه وعلى أرض ليس عليها بناء وأنه لم يكن ساكنا بها وأنه لهذا السبب لا يمكن أن يقال انه كان يشعر بأى نقص فى انتفاعه بملكه بسبب وجود هذه النوافذ والمحكمة قررت : ـ أن وجود هذه النوافذ كان بطريق التسامح وحينئذ لا يمكن اكتساب أى حق بالنسبة لها بمضى المدة
صور الصفحات ٢١٠–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

