حكم ص ٢٠٨–٢١٠
(١) حق المطل — تملك بمضى المدة — الحق الذى اكتسب بمضى المدة ؛ (٢) حق المطل — تملك بمضى المدة — تسامح
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- المادتان «٣٩ و٧٦» مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) يمكن للجار أن يتملك بمضى المدة حق وجود مطلات مقابلة على خط مستقيم بمسافة أقل من متر واحد على ملك جاره خلافا لما نصت عليه المادة «٣٩» مدنى ولا يكون له على ملك جاره أى حق أكثر من ذلك فليس له مثلا أن يمنع جاره من اقامة بناء خال من النوافذ على مسافة أقل من متر واحد من مطلاته بل يحق لهذا الجار أن يبنى على حدود ملكه ولو أدى ذلك الى سد هذه المطلات (٢) لا يمكن للجار أن يتملك بمضى المدة حق وجود مطلات بمسافة أقل من متر واحد من حدود ملكه على ملك جاره اذا كان وجودها مبنيا على التسامح : فاذا لم يكن هناك بناء على ملك الجار ولم ينله بسبب ذلك ضرر من المطلات وجب اعتبار هذه الظروف عند البحث عن وجود نية التسامح
صور الصفحات ٢٠٨–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

