حكم ص ٢٠٦–٢٠٨
كمبيالة — نقل ملكيتها — تحويل غير مستوف للشروط القانونية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادتان « ١٣٤ و ١٣٥ » تجارى)
المبادئ المستخلصة
يمكن تحويل الكمبيالة بورقة مستقلة ويوجب هـذا التحويل انتقال ملكيتها لمن تحوله له . فاذا لم يذكر فى التحويل الحاصل على الكمبيالة أن قيمتها وصلت ولم تنتقل الملكية بهـذا التحويل طبقا للمـادة « ١٣٥ » تجارى ولكن حصل تحويلها بعقد مستقل انتقلت ملكيتها الى المحول له . وبناء عليه تنتقل ملكية الكمبيالة الى المحول له اذا تحول الدين اليه بصفته دائنا للمحول بمقتضى عقـد تسوية بين المحول ودائنيه سابق للتحويل الحاصل على الكمبيالة
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

