شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٦–٢٠٨

كمبيالة — نقل ملكيتها — تحويل غير مستوف للشروط القانونية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
(المادتان « ١٣٤ و ١٣٥ » تجارى)

المبادئ المستخلصة

يمكن تحويل الكمبيالة بورقة مستقلة ويوجب هـذا التحويل انتقال ملكيتها لمن تحوله له . فاذا لم يذكر فى التحويل الحاصل على الكمبيالة أن قيمتها وصلت ولم تنتقل الملكية بهـذا التحويل طبقا للمـادة « ١٣٥ » تجارى ولكن حصل تحويلها بعقد مستقل انتقلت ملكيتها الى المحول له . وبناء عليه تنتقل ملكية الكمبيالة الى المحول له اذا تحول الدين اليه بصفته دائنا للمحول بمقتضى عقـد تسوية بين المحول ودائنيه سابق للتحويل الحاصل على الكمبيالة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 208
صفحة 206

صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا