شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٤–٢٠٦

ربا فاحش — ربح فى شكل عمولة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم أوّل ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
(المادة « ١٢٥ » مدنى)

المبادئ المستخلصة

المدعى عليه مدين للمدعى واتفق معه أن يقوم بدفع ماعليه من الدين أقساطا واتفق معه أيضا أن يشترى بواسطته جميع ما يلزم لمخبزه من القمح والدقيق وأن يؤدى ثمن مايشتريه فى نهاية كل شهر وأن يدفع له علاوة على ماتقدم عمولة على كل عدل (زكيبة) من القمح والدقيق يرد اليه أو يشتريه من الخارج بواسطة المدعى أو بغير واسطته والمحكمة قررت أن الاتفاق على دفع مايسمى بعمولة هو فى الحقيقة طريق يتوصل به الى اخفاء ربح يزيد على المقرر قانونا حيث أن المـدعى لم يتحمل أى خطر أو مسـئولية ياخذ فى مقابلها عمولة فلا يسـتحق المدعى بناء على ذلك غير الربح القانونى (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٨٥)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 204

صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا