حكم ص ٢٠٤–٢٠٦
ربا فاحش — ربح فى شكل عمولة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقيم أوّل ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة « ١٢٥ » مدنى)
المبادئ المستخلصة
المدعى عليه مدين للمدعى واتفق معه أن يقوم بدفع ماعليه من الدين أقساطا واتفق معه أيضا أن يشترى بواسطته جميع ما يلزم لمخبزه من القمح والدقيق وأن يؤدى ثمن مايشتريه فى نهاية كل شهر وأن يدفع له علاوة على ماتقدم عمولة على كل عدل (زكيبة) من القمح والدقيق يرد اليه أو يشتريه من الخارج بواسطة المدعى أو بغير واسطته والمحكمة قررت أن الاتفاق على دفع مايسمى بعمولة هو فى الحقيقة طريق يتوصل به الى اخفاء ربح يزيد على المقرر قانونا حيث أن المـدعى لم يتحمل أى خطر أو مسـئولية ياخذ فى مقابلها عمولة فلا يسـتحق المدعى بناء على ذلك غير الربح القانونى (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ٨٥)
صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

