حكم ص ٢٠٢–٢٠٤
تملك بمضى المدة الطويلة — مفقود الاهلية — غائب غيبة منقطعة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم أوّل ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة « ٨٤ » مدنى)
المبادئ المستخلصة
الشخص الذى تحكم المحكمة الشرعية بانه غائب غيبـة منقطعة لا يعتبر بمقتضى أحكام الشريعة الاسلامية الغراء مفقود الأهلية وتسرى عليه حينئذ أحكام تملك العقار بمضى المدة الطويلة بقطع النظر عما ورد فى المـادة « ٨٤ » مدنى ولا يخالف ذلك كون الشريعة الاسلامية الغراء تمنع سريان مدة سـقوط الحق فى الدعوى بالنسـبة للغائب والقاصر والمعتوه لأن السبب فى كل هـذه الأحوال هو اعتبارهم معذورين وليس لاعتبارهم مفقودى الأهلية
صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

