حكم ص ٢٠١–٢٠٢
شهود — الاحتياطات التى تتخذ قبل سماعهم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة « ١٦٦ » جنايات)
المبادئ المستخلصة
قضت المـادة « ١٦٦ » جنايات بان يقاد الشهود لأودة تخصص لهم ولايخرجون منها الا بالتوالى لتادية الشهادة أمام المحكمة والغرض من ذلك منع الشهود الذين ستسمع شهادتهم من الوجود فى الجلسة وقت تادية شهادة الذين قبلهم . وبناء عليه لاتنطبق على حالة ما اذا تمكن الشهود الذين لم تسمع شهادتهم من الاختـلاط مع من سمعت شهادتهم أثناء الفترة التى توسطت جلستى الصباح والمساء
صور الصفحات ٢٠١–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

