حكم ص ١٩٩–٢٠١
فك الاختام — الاختام الموضوعة بأمر النيابة تنفيذا لحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ يناير سنة ١٩١١
- المواد
- (المادة « ١٣١ » عقوبات)
المبادئ المستخلصة
فك الاختام الموضوعة بامر النيابة تنفيذا لحكم قضى بغلق اسطبل طبقا لقانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات المضرة بالصحة معاقب عليـه بمقتضى المـادة « ١٣١ » عقوبات لأن الأختـام وضعت بامر احدى الجهات العمومية المختصة ولان المـادة المذكورة نصت على حالة فك الاختـام الموضوعة « لأمر غير ما ذكر » فى المواد السابقة عليها
صور الصفحات ١٩٩–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

