شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠١

فك الاختام — الاختام الموضوعة بأمر النيابة تنفيذا لحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٤ يناير سنة ١٩١١
المواد
(المادة « ١٣١ » عقوبات)

المبادئ المستخلصة

فك الاختام الموضوعة بامر النيابة تنفيذا لحكم قضى بغلق اسطبل طبقا لقانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات المضرة بالصحة معاقب عليـه بمقتضى المـادة « ١٣١ » عقوبات لأن الأختـام وضعت بامر احدى الجهات العمومية المختصة ولان المـادة المذكورة نصت على حالة فك الاختـام الموضوعة « لأمر غير ما ذكر » فى المواد السابقة عليها

Summary (English)

COURT OF CASSATION 14 JANUARY 1911. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zewar Bey, Muhammad Safwat Bey, Muhammad Mahfouz Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATI E v. OAF MUHAMMAD EL-GUINDY Breaking of seals—Seals affixed by the Parquet when executing a judgment. (P.C. art. 131.) The breaking of seals affixed by the Parquet in execution of a judgment ordering the closing of a stable under Law No. 13 of 1904 as to Inconvenient Establishments is punishable under art. 131 P.C., since such seals are affixed by a competent public authority and the article provides for the case of seals affixed "for any other purpose" than those specified in the preceding articles.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 14 JANVIER 1911. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Zewar Bey, Mohamed Safwat Bey, Mohamed Mahfouz Bey, Soudan (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre OAF MOHAMED EL-GUINDY Bris de scellés — Scellés apposés par le Parquet lors de l'exécution d'un jugement. (C.P. art. 131.) Le bris de scellés apposés par le Parquet lors de l'exécution d'un jugement ordonnant la fermeture d'une écurie conformément à la Loi N° 13 de 1904 sur les établissements incommodes, est punissable en vertu de l'art. 131 C.P., puisqu'il s'agit de scellés apposés par l'autorité publique compétente et que cet article prévoit le cas de scellés apposés « pour tout autre motif » que ceux mentionnés dans les articles précédents.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 201
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا