شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٩٨–١٩٩

نقض — وجود خطأ من الوجهة القانونية فى أسباب الحكم — مفعوله

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
(المادة « ٢٢٩ » جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا وجد فى أسباب الحكم القاضى بالادانة خطأ من الوجهة القانونية فلا يعتبر ذلك وجها موجبا لنقض الحكم مادام أن ذلك لم يؤثر على نص الحكم فلم يتسبب عنه خطأ فى تطبيق القانون فاذا ورد خطأ فى أسباب الحكم أن المـادة الأولى من قانون نمرة ٥ سنة ٩٠٨ الخاص بالمجرمين المعتادى الاجرام لاتنطبق على حالة المتهم ونص الحكم على عقابه بمقتضى القانون العام فلا يوجد هناك خطأ فى نص الحكم بالنسبة لتطبيق القانون لأن للمحكمة الحق فى تطبيق هذه المـادة أو عدم تطبيقها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 199
صفحة 198

صور الصفحات ١٩٨–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا