حكم ص ١٩٨–١٩٩
نقض — وجود خطأ من الوجهة القانونية فى أسباب الحكم — مفعوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة « ٢٢٩ » جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا وجد فى أسباب الحكم القاضى بالادانة خطأ من الوجهة القانونية فلا يعتبر ذلك وجها موجبا لنقض الحكم مادام أن ذلك لم يؤثر على نص الحكم فلم يتسبب عنه خطأ فى تطبيق القانون فاذا ورد خطأ فى أسباب الحكم أن المـادة الأولى من قانون نمرة ٥ سنة ٩٠٨ الخاص بالمجرمين المعتادى الاجرام لاتنطبق على حالة المتهم ونص الحكم على عقابه بمقتضى القانون العام فلا يوجد هناك خطأ فى نص الحكم بالنسبة لتطبيق القانون لأن للمحكمة الحق فى تطبيق هذه المـادة أو عدم تطبيقها
صور الصفحات ١٩٨–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

