حكم ص ١٩٦–١٩٨
(١) قتل خطأ — أركان الجريمة — سبب الوفاة / (٢) نقض — مسئلة متعلقة بالموضوع — قتل خطأ — سبب الوفاة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة « ٢٠٠ » عقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) يكفى لعقاب شخص بمقتضى المـادة « ٢٠٠ » عقوبات لأحداثه جروحا بآخر عمدا أفضت الى موته بدون أن يقصد [بذلك] قتله أن يثبت أنه تولد عن [هذه] الجروح [محدثة] الوفاة بقطع نظر عما يعرض من الأسباب غيرها مما [قد تعد عرضية بمعالجة] الجروح (٢) اذا عوقب شخص بمقتضى المادة « ٢٠٠ » عقوبات لارتكابه جريمة قتل خطأ وقررت محكمة الموضوع أن الوفاة نشأت عن الجروح المذكورة فلا يمكن لمحكمة النقض والابرام أن تعيد بحث ذلك لأنه من [المسائل المتعلقة] بالموضوع
صور الصفحات ١٩٦–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

