شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٨

(١) قتل خطأ — أركان الجريمة — سبب الوفاة / (٢) نقض — مسئلة متعلقة بالموضوع — قتل خطأ — سبب الوفاة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
(المادة « ٢٠٠ » عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) يكفى لعقاب شخص بمقتضى المـادة « ٢٠٠ » عقوبات لأحداثه جروحا بآخر عمدا أفضت الى موته بدون أن يقصد [بذلك] قتله أن يثبت أنه تولد عن [هذه] الجروح [محدثة] الوفاة بقطع نظر عما يعرض من الأسباب غيرها مما [قد تعد عرضية بمعالجة] الجروح (٢) اذا عوقب شخص بمقتضى المادة « ٢٠٠ » عقوبات لارتكابه جريمة قتل خطأ وقررت محكمة الموضوع أن الوفاة نشأت عن الجروح المذكورة فلا يمكن لمحكمة النقض والابرام أن تعيد بحث ذلك لأنه من [المسائل المتعلقة] بالموضوع

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 196

صور الصفحات ١٩٦–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا