شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٩٦

سن المتهم — سلطة المحكمة فى تقديره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٠
المواد
(المادة « ٦٧ » عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا لم تقدم الى المحكمة الورقة المثبتة لسن المتهم فلا يجوز تقديمها الى محكمة النقض والابرام توصلا لنقض الحكم الصادر عليه بصفته من المجرمين الأحداث لأنه بمقتضى المادة « ٦٧ » عقوبات يكون للمحكمة حق تقدير سـن المتهم اذا كان سنه غير محقق فلا يمكن أن يقال حينئذ ان المحكمة التى أصدرت الحكم قد أخطأت فى تطبيق القانون

Summary (English)

COURT OF CASSATION 12 NOVEMBER 1910. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Zewar Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Muhammad Safwat Bey, Soudan (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY IBRAHIM SHIAISHA Age of accused—Powers of Court. (P.C. art. 67.) If a document proving the age of the accused was not presented to the Court which tried him, it cannot be used before the Court of Cassation as a ground for quashing his conviction as a juvenile offender, since in view of art. 67 P.C., which provides that where the age is uncertain the Court shall determine it, the Court before which the accused was tried cannot, in such a case, be said to have misapplied the law.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 12 NOVEMBRE 1910. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Ahmed Zewar Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Mohamed Safwat Bey, Soudan (CC.) ; Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALY IBRAHIM CHIAICHA Age de l'accusé — Pouvoirs du tribunal. (C.P. art. 67.) Si une pièce tendant à établir l'âge d'un accusé n'a pas été produite devant le juge du fond, elle ne peut constituer devant la Cour de cassation un motif de nullité de sa condamnation comme jeune délinquant ; en ce cas, en présence de l'art. 67 C.P., qui dispose que lorsque l'âge du délinquant est incertain il sera déterminé par le juge, on ne peut soutenir que le juge de fond ait fait une mauvaise application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 196
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا