حكم ص ١٩٦
سن المتهم — سلطة المحكمة فى تقديره
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة « ٦٧ » عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا لم تقدم الى المحكمة الورقة المثبتة لسن المتهم فلا يجوز تقديمها الى محكمة النقض والابرام توصلا لنقض الحكم الصادر عليه بصفته من المجرمين الأحداث لأنه بمقتضى المادة « ٦٧ » عقوبات يكون للمحكمة حق تقدير سـن المتهم اذا كان سنه غير محقق فلا يمكن أن يقال حينئذ ان المحكمة التى أصدرت الحكم قد أخطأت فى تطبيق القانون
صور الصفحات ١٩٦–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

