حكم ص ١٨٣–١٩٦
تسجيل — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الازبكية الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بالمحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ يوليه سنة ١٩١٠
- المواد
- (المواد « ٤٧، ٦١١، ٦١٥ » مدنى)
المبادئ المستخلصة
لاقيمة للاسبقية فى تسجيل عقود المشترين لعقار واحد اذا تعدد البائعون لهم ويجب البحث فى هذه الحالة عن أىّ البائعين كان المالك الحقيق للعقار المبيع وبناء عليه لايجوز لمن اشترى من ورثة عقارا بمقتضى عقد مسجل أن يحتج بهذا التسجيل على من اشترى نفس العقار من المورث ولم يسجل عقده لان الورثة لم يكونوا مالكين للعقار الذى باعه مورثهم
صور الصفحات ١٨٣–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

