شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٣

اختصاص المحاكم الاهلية — الاعيان الموقوفة — تنصيب النظار وعزلهم

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة ابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ٩ مارس سنة ١٩١٠
المواد
(المادة « ١٥ » من لائحة الترتيب الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣) — ومتن المبدأ يحيل الى المادة « ١٦ » من اللائحة

المبادئ المستخلصة

المحاكم الاهليه غير مختصة بمقتضى المـادة « ١٦ » من لائحة ترتيبها بنظر المنازعات المتعلقة باصل الوقف ويدخل فى ذلك تنصيب النظار وعزلهم (١) (١) قد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بحكمها الصادر من الدائرة المشكلة من محمد صدقى بك (رئيس) والمستر رويل والمستر ايموس (قضاء) فى ٩ يونيه سنة ١٩١٠

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO 9 MARCH 1910. MM. Muhammad Mustafa Effendi (Pres.); Mitwally Ghonaim Effendi, Aly Maher Effendi (JJ.). SHEIKH IBRAHIM YEHIA EL-KOLSHANY v. SHEIKH YASIN HASSAN DIRBALAH AND OTHERS Jurisdiction of Native Tribunals—Wakf property—Appointment and dismissal of nazirs. (Decree of 14 June 1883, art. 15.) The provision of art. 16 of the Decree of Reorganization of the Native Tribunals that those tribunals are incompetent to decide disputes relating to the constitution of a wakf, renders them incompetent to decide disputes as to the appointment and dismissal of the nazirs of wakfs. (1) (1) Upheld App. 9 June 1910 ; Muhammad Sidky Bey (Pres.), Royle, Amos (JJ.).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE 9 MARS 1910. MM. Mohamed Moustafa Effendi (Prés.); Metwally Ghonaim Effendi, Aly Maher Effendi (JJ.). SHEIKH IBRAHIM YEHIA EL-KOLSHANY contre SHEIKH YASIN HASSAN DIRBALAH ET AUTRES Compétence des Tribunaux indigènes — Biens wakfs — Nomination et révocation de nazirs. (Décret du 14 juin 1883, art. 16.) La disposition de l'art. 16 du Décret de réorganisation des tribunaux indigènes, d'après laquelle ces tribunaux sont incompétents pour connaître des contestations relatives à la constitution d'un wakf, les rend incompétents pour statuer sur les contestations concernant la nomination et la révocation des nazirs de wakfs. (1) (1) Confirmé App. 9 juin 1910; Mohamed Sidky Bey (Prés.); Royle, Amos (CC.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا