حكم ص ١٨٢–١٨٣
اختصاص المحاكم الاهلية — الاعيان الموقوفة — تنصيب النظار وعزلهم
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ مارس سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة « ١٥ » من لائحة الترتيب الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣) — ومتن المبدأ يحيل الى المادة « ١٦ » من اللائحة
المبادئ المستخلصة
المحاكم الاهليه غير مختصة بمقتضى المـادة « ١٦ » من لائحة ترتيبها بنظر المنازعات المتعلقة باصل الوقف ويدخل فى ذلك تنصيب النظار وعزلهم (١) (١) قد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بحكمها الصادر من الدائرة المشكلة من محمد صدقى بك (رئيس) والمستر رويل والمستر ايموس (قضاء) فى ٩ يونيه سنة ١٩١٠
صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

