حكم ص ١٨١–١٨٢
محام — الاعمال التى لايمكن لغير المحامين القيام بها
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بجلسة أودة المشورة المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالزقازيق
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- (الامر العالى الصادر فى ١٦ سبتمبر سنة ١٨٩٣)
المبادئ المستخلصة
حصر المشرع حق المرافعة أمام المحاكم الاهليـة فى الاشخاص المبينين بالامر العالى الصادر فى ١٦ سبتمبر سنة ١٨٩٣ ويشمل ذلك المرافعة الشفهية أمام المحاكم كما يشمل جميع الاجراءآت القضائية المنصوص عنها فى القانون وبناء عليه تكون المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية المقدمة من كتبة المحامين باطلة قانونا
صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

