حكم ص ١٨٠–١٨١
سرقة باكراه — شروط الاكراه
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائيه — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣ فبراير سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة « ٢٧١ » عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يشـترط فى وسائل الاكراه المعتبرة ظرفا مشددا لجريمة السرقة طبقا للمادة « ٢٧١ » عقوبات أن تكون موجهة ضد الاشخاص (اكراه مادى) وعلى ذلك لايعتبر من أرهب ولدين صغيرين بدخوله عليهما ليلا فى الحجرة التى هما بها واطفائه نورها انه استعمل الاكراه المنصوص عنه فى هذه المادة
صور الصفحات ١٨٠–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

