شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٨٠–١٨١

سرقة باكراه — شروط الاكراه

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائيه — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٣ فبراير سنة ١٩١٠
المواد
(المادة « ٢٧١ » عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يشـترط فى وسائل الاكراه المعتبرة ظرفا مشددا لجريمة السرقة طبقا للمادة « ٢٧١ » عقوبات أن تكون موجهة ضد الاشخاص (اكراه مادى) وعلى ذلك لايعتبر من أرهب ولدين صغيرين بدخوله عليهما ليلا فى الحجرة التى هما بها واطفائه نورها انه استعمل الاكراه المنصوص عنه فى هذه المادة

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on appeal) 3 FEBRUARY 1910. MM. Ahmad Abdin Bey (Pres.); Aly Abd-el-Razik Effendi, Ghobrial Sidhom Effendi (JJ.); Othman Naguib Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY MUHAMMAD ISA Theft—Violence—Conditions. (P.C. art. 271.) Violence must be physical in order to constitute an aggravating circumstance of theft under art. 271 P.C. In particular, the act of intimidating two boys by entering at night a room in which they were present and putting out the light, does not amount to violence under that article.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Jugement en appel) 3 FÉVRIER 1910. MM. Ahmed Abdin Bey (Prés.); Aly Abd-el-Razik Effendi. Ghobrial Sidhom Effendi (JJ.): Othman Naguib Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALY MOHAMED ISA Vol — Violence — Conditions. (C.P. art. 271.) Pour constituer la circonstance aggravante de vol prévue dans l'art. 271 C.P., la violence doit être physique. Spécialement, le fait d'avoir intimidé deux garçons en entrant la nuit dans une chambre où ils se trouvaient et en éteignant la lumière, ne constitue pas la violence prévue dans cet article.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 180
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٠–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا