شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٧٩–١٨٠

اختصاص المحاكم الاهلية — أعمال ادارية — حجز المعتوهين

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
(المادة « ١٥ » من لائحة الترتيب الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)

المبادئ المستخلصة

الامر الذى تصدره الحكومة بحجز شخص فى مستشفى المجاذيب التابع لها بسبب كونه معتوها ومضرا بالامن العام عمل من الاعمال الادارية وبناء عليه تكون المحاكم الاهلية طبقا للمادة « ١٥ » من لائحة ترتيبها غير مختصة بالفصل فى الدعوى المرفوعة على الحكومة من أحد أعضاء عائلة الشخص المعتوه بطلب تسليمه اليه أو ارساله الى مستشفى آخر خارج القطر على نفقته

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 179

صور الصفحات ١٧٩–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا