شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٧٩–١٨٠

اختصاص المحاكم الاهلية — أعمال ادارية — حجز المعتوهين

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
(المادة « ١٥ » من لائحة الترتيب الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)

المبادئ المستخلصة

الامر الذى تصدره الحكومة بحجز شخص فى مستشفى المجاذيب التابع لها بسبب كونه معتوها ومضرا بالامن العام عمل من الاعمال الادارية وبناء عليه تكون المحاكم الاهلية طبقا للمادة « ١٥ » من لائحة ترتيبها غير مختصة بالفصل فى الدعوى المرفوعة على الحكومة من أحد أعضاء عائلة الشخص المعتوه بطلب تسليمه اليه أو ارساله الى مستشفى آخر خارج القطر على نفقته

Summary (English)

COURT OF APPEAL 1 DECEMBER 1910. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Marshall, Muhammad Mehrez Bey (JJ.). MUHAMMAD ABD-EL-SAMIY v. MINISTRY OF THE INTERIOR Jurisdiction of Native Tribunals—Administrative acts—Detention of lunatics. (Decree of 14 June 1883, art. 15.) An order for the detention in a Government lunatic asylum of a person who is insane and dangerous to the public safety is an administrative act, and the Native Tribunals are incompetent, under art. 15 of the Decree of Reorganization, to decide an action brought against the Government by a member of the lunatic's family claiming that the lunatic should be delivered up to him, or that he should be sent by the Government to a hospital abroad at the plaintiff's expense.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 1er DÉCEMBRE 1910. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Marshall, Mohamed Mehrez Bey (CC.). MOHAMED ABD-EL-SAMIY contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Compétence des Tribunaux indigènes — Actes administratifs — Détention d'aliénés. (Décret du 14 juin 1883, art. 15.) L'ordre donné pour faire détenir dans un asile de l'Etat un aliéné qui est dangereux pour la sécurité publique, est un acte administratif ; les tribunaux indigènes sont incompétents, en vertu de l'art. 15 du Décret de réorganisation, pour statuer dans une action intentée contre le gouvernement par un membre de la famille de l'aliéné, demandant que celui-ci lui soit livré ou qu'il soit transféré par les soins du gouvernement dans un hôpital à l'étranger aux frais du demandeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا