حكم ص ١٧٩–١٨٠
اختصاص المحاكم الاهلية — أعمال ادارية — حجز المعتوهين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة « ١٥ » من لائحة الترتيب الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)
المبادئ المستخلصة
الامر الذى تصدره الحكومة بحجز شخص فى مستشفى المجاذيب التابع لها بسبب كونه معتوها ومضرا بالامن العام عمل من الاعمال الادارية وبناء عليه تكون المحاكم الاهلية طبقا للمادة « ١٥ » من لائحة ترتيبها غير مختصة بالفصل فى الدعوى المرفوعة على الحكومة من أحد أعضاء عائلة الشخص المعتوه بطلب تسليمه اليه أو ارساله الى مستشفى آخر خارج القطر على نفقته
صور الصفحات ١٧٩–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

