شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٧٧–١٧٩

شرط جزائى — تنفيذه — اثبات وجود الضرر

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٠
المواد
المادتان «١٢١ و ١٢٣» مدنى

المبادئ المستخلصة

لايصح الحكم بالتضمين المصرح به فى العقد (الشرط الجزائى) إلا اذا ثبت وجود الضرر وهذا بقطع النظر عما نصت عليه المادة «١٢٣» مدنى من أنه لايجوز للمحكمة أن تحكم بأقل أو بأكثر من مقدار التضمين المتفق عليه(١) (١) راجع أحكام محكمة الاستئناف المختلطة فى أول مارس سنة ١٩٠٠ ( مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثانية عشرة صحيفة ١٤٥ ) وفى ٩ فبراير سنة ١٩٠٥ (مجموعة الاحكام المختلطة السنة السابعة عشرة صحيفة ١١٢) وعكس ذلك فى ٢٨ فبراير سنة ١٩٠٧ (مجموعة الاحكام المختلطة السنة التاسعة عشرة صحيفة ١٣٩)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 29 NOVEMBER 1910. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Alston, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.). SAAD ABD-EL-MALEK v. MEHANNA EL-GARHY AND OTHERS Penal clause—Enforcement—Proof of prejudice. (C.C. arts. 121, 123.) An indemnity under a penal clause can only be recovered upon proof of prejudice, notwithstanding art. 123 C.C. which provides that the Court cannot award a smaller or larger indemnity than that agreed upon. (1) (1) Cf. Mixed Court of Appeal, 1 March 1900 (B.L.J. XII, p. 145); 9 February 1905 (B.L.J. XVII, p. 112); contra, 28 February 1907 (B.L.J. XIX, p. 139).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 29 NOVEMBRE 1910. MM. Ahmed Zulfikar (Prés.) ; Alston, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.). SAAD ABD-EL-MALEK contre MEHANNA EL-GARHY ET AUTRES Clause pénale — Application — Préjudice. (C.C. art. 121 et 123.) L'indemnité stipulée dans une clause pénale n'est due que s'il y a préjudice, nonobstant l'art. 123 C.C., qui dispose que le tribunal ne peut accorder une somme moindre ou plus forte que celle qui a été stipulée. (1) (1) Cf. Cour d'appel mixte, 1er mars 1900 (B.L.J. XII, p. 115); 9 février 1905 (B.L.J. XVII, p. 112); contrà, 28 février 1907 (B.L. J. XIX, p. 139).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا