حكم ص ١٧٧–١٧٩
شرط جزائى — تنفيذه — اثبات وجود الضرر
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- المادتان «١٢١ و ١٢٣» مدنى
المبادئ المستخلصة
لايصح الحكم بالتضمين المصرح به فى العقد (الشرط الجزائى) إلا اذا ثبت وجود الضرر وهذا بقطع النظر عما نصت عليه المادة «١٢٣» مدنى من أنه لايجوز للمحكمة أن تحكم بأقل أو بأكثر من مقدار التضمين المتفق عليه(١) (١) راجع أحكام محكمة الاستئناف المختلطة فى أول مارس سنة ١٩٠٠ ( مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثانية عشرة صحيفة ١٤٥ ) وفى ٩ فبراير سنة ١٩٠٥ (مجموعة الاحكام المختلطة السنة السابعة عشرة صحيفة ١١٢) وعكس ذلك فى ٢٨ فبراير سنة ١٩٠٧ (مجموعة الاحكام المختلطة السنة التاسعة عشرة صحيفة ١٣٩)
صور الصفحات ١٧٧–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

