شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٧٦–١٧٧

ميعاد الاستئناف — حكم فى مواد التحكيم

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩١٠
المواد
المادتان «٣٥٣ و ٧٢٧» مرافعات

المبادئ المستخلصة

تسرى القاعدة الاصلية بالنسبة لمواعيد الاستئناف المقررة فى المادة « ٣٥٣ » مرافعات على الاحكام التى تصدر فى معارضة أمر تنفيذ أحكام المحكمين طبقا للمادة «٧٢٧» مرافعات حيث لم ينص القانون على خلاف ذلك

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 NOVEMBER 1910. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Alston, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.). SHEIKH SAYED RAMADAN v. SHEIKH AHMAD ABD-EL-FATTAH AND OTHERS Time for appeal—Judgments in arbitration matters. (C.C.C.Pr. arts. 353, 727.) The general provision of art. 353 C.C.C.Pr. as to the time for appeal is applicable, in the absence of a special provision for the case, to a judgment given on opposition to the order for execution of an arbitration award under art. 727 C.C.C.Pr.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 15 NOVEMBRE 1910. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.) ; Alston, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.). SHEIKH SAYED RAMADAN contre SHEIKH AHMED ABD-EL-FATTAH ET AUTRES Délai d'appel — Jugements en matière d'arbitrage. (C.P.C.C. art. 353 et 727.) La disposition générale de l'art. 353 C.P.C.C. concernant le délai d'appel, est applicable, en l'absence de disposition spéciale en l'espèce, au jugement rendu sur opposition faite en vertu de l'art. 727 C.P.C.C. à l'ordonnance d'exécution d'une sentence arbitrale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا