حكم ص ١٧٦–١٧٧
ميعاد الاستئناف — حكم فى مواد التحكيم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ نوفمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- المادتان «٣٥٣ و ٧٢٧» مرافعات
المبادئ المستخلصة
تسرى القاعدة الاصلية بالنسبة لمواعيد الاستئناف المقررة فى المادة « ٣٥٣ » مرافعات على الاحكام التى تصدر فى معارضة أمر تنفيذ أحكام المحكمين طبقا للمادة «٧٢٧» مرافعات حيث لم ينص القانون على خلاف ذلك
صور الصفحات ١٧٦–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

