شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٦

حق الاستئناف — حكم برفض دعوى نزع الملكية

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩١٠
المواد
المادتان «٣٤٥ و ٥٥٩» مرافعات

المبادئ المستخلصة

نصت المادة « ٥٥٩ » مرافعات على عدم جواز استئناف الحكم الصادر بنزع الملكية ولا يسرى هذا النص على الحكم القاضى برفض دعوى نزع الملكية فانه قابل للاستئناف عملا بالقاعدة الاصلية المنصوص عنها فى المادة « ٣٤٥ » مرافعات التى تقضى بجواز استئناف جميع الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والجزئية إلا ما استثنى منها فى القانون بنص صريح

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 JUNE 1910. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Alston, Amos (JJ.). MUSTAPHA SADEK BEY v. SAYED AHMAD EL-ASHRY BEY AND ANOTHER Right of appeal—Judgment dismissing claim of expropriation. (C.C.C.Pr. art. 559, 345.) The special provision of art. 559 C.C.C.Pr. that a judgment of expropriation is not appealable, does not apply to a judgment dismissing the claim of expropriation, which is appealable under the general provision of art. 345 C.C.C.Pr., whereby all judgments of the Central and Summary Tribunals are appealable in the absence of a special provision of the law.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 15 JUIN 1910. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.) ; Alston, Amos (CC.). MOUSTAFA SADEK BEY contre SAYED AHMED EL-ASHRY BEY ET AUTRE Droit d'appel — Jugement déboutant le demandeur en expropriation. (C.P.C.C. art. 559 et 345.) La disposition spéciale de l'art. 559 C.P.C.C., d'après laquelle le jugement d'expropriation n'est pas susceptible d'appel, ne s'applique pas au jugement déboutant le demandeur en expropriation; ce jugement est susceptible d'appel en vertu de la disposition générale de l'art. 345 C.P.C.C., d'après laquelle les parties peuvent appeler de tous les jugements rendus par les tribunaux de centre et de justice sommaire sauf dans les cas prévus par des dispositions spéciales de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 175
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا