حكم ص ١٧٥–١٧٦
حق الاستئناف — حكم برفض دعوى نزع الملكية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩١٠
- المواد
- المادتان «٣٤٥ و ٥٥٩» مرافعات
المبادئ المستخلصة
نصت المادة « ٥٥٩ » مرافعات على عدم جواز استئناف الحكم الصادر بنزع الملكية ولا يسرى هذا النص على الحكم القاضى برفض دعوى نزع الملكية فانه قابل للاستئناف عملا بالقاعدة الاصلية المنصوص عنها فى المادة « ٣٤٥ » مرافعات التى تقضى بجواز استئناف جميع الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والجزئية إلا ما استثنى منها فى القانون بنص صريح
صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

