شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٧٣–١٧٥

اختصاص المحاكم الاهلية — ادخال ضامن أجنبى فى الدعوى

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ مايو سنة ١٩١٠
المواد
المادة «١٥» من لائحة الترتيب الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣

المبادئ المستخلصة

اذا طلب المدعى عليه ادخال ضامن له فى الدعوى وكان هذا الضامن أجنبيا وجب على المحكمة أن تبحث فى دعواه على الضامن المذكور فاذا وجدتها غير صحيحة أو غير محتملة الصحة رفضت طلبه واستمرت فى الدعوى القائمة بين الخصمين الاصليين أما اذا وجدتها محتملة الصحة وجب عليها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على الضامن والدعوى التى بين الخصمين الاصليين على السواء لانها اذا حكمت بعدم اختصاصها بالنسبة للدعوى على الضامن فقط كان المدعى عليه الذى يكون له ضامن أجنبى مضطرا لمقاضاة ضامنه بدعوى على حدتها ويكون بناء على ذلك أسوأ حالا مما لو كان ضامنه من رعايا الحكومة المحلية (١) (١) راجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى أول يونيه سنة ١٨٩٩ ( المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ١٠٣ ) وراجع حكم محكمة الاستئناف فى ١٥ ابريل سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٢)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 30 MAY 1910. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Marshall, Muhammad Mehrez Bey (JJ.). NOUR BINT GIRGIS ARAKGY v. PATRIARCH OF THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY AND OTHERS Jurisdiction of Native Tribunals—Foreign guarantor summoned as a party. (Decree of 14 June 1883, art. 15.) Where a defendant claims to bring in as a party a guarantor who is a foreigner, the tribunal must consider whether the claim of guarantee is well-founded or primâ facie well-founded, and, if it is not, refuse to admit it and try the action as between the original parties. If, on the other hand, the claim of guarantee is primâ facie well-founded, the tribunal must declare itself incompetent to try the action as regards both the guarantor and the original parties, for if it were to declare itself incompetent as regards the guarantor only, the defendant, being in that case obliged to enforce his guarantee by a separate action, would be in a worse position than if his guarantor were a native. (1) Cf. contra, App. 1 June 1899 (O.B. I, p. 103); App. 15 April 1906 (O.B. VIII, No. 2).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 30 MAI 1910. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Marshall, Mohamed Mehrez Bey (CC.). NOUR BINT GUIRGUIS ARAKGY contre PATRIARCHE DE LA COMMUNAUTÉ GRECQUE ORTHODOXE ET AUTRES Compétence des Tribunaux indigènes — Mise en cause d'un garant étranger. (Décret du 14 juin 1883, art. 15.) Lorsque le défendeur demande à appeler en cause un garant étranger, le tribunal doit examiner si la demande en garantie est fondée ou au moins paraît l'être et si le bien-fondé de la demande n'est pas établi, il doit refuser de l'admettre et ne trancher le litige qu'entre les parties principales. Si au contraire cette demande paraît fondée, le tribunal doit se déclarer incompétent pour statuer tant entre les parties primitives qu'en ce qui concerne le garant, car s'il ne se déclarait incompétent que relativement au garant, le défendeur, étant dans ce cas obligé de poursuivre son garant étranger par instance séparée, serait dans une situation moins favorable que si son garant était indigène. (1) (1) Cf. contrà, App. 1 juin 1899 (B.O.I, p. 103); App. 15 avril 1906 (B.O. VIII, N° 2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا