اختصاص المحاكم الاهلية — ادخال ضامن أجنبى فى الدعوى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ مايو سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «١٥» من لائحة الترتيب الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣
المبادئ المستخلصة
اذا طلب المدعى عليه ادخال ضامن له فى الدعوى وكان هذا الضامن أجنبيا وجب على المحكمة أن تبحث فى دعواه على الضامن المذكور فاذا وجدتها غير صحيحة أو غير محتملة الصحة رفضت طلبه واستمرت فى الدعوى القائمة بين الخصمين الاصليين أما اذا وجدتها محتملة الصحة وجب عليها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على الضامن والدعوى التى بين الخصمين الاصليين على السواء لانها اذا حكمت بعدم اختصاصها بالنسبة للدعوى على الضامن فقط كان المدعى عليه الذى يكون له ضامن أجنبى مضطرا لمقاضاة ضامنه بدعوى على حدتها ويكون بناء على ذلك أسوأ حالا مما لو كان ضامنه من رعايا الحكومة المحلية (١) (١) راجع عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى أول يونيه سنة ١٨٩٩ ( المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ١٠٣ ) وراجع حكم محكمة الاستئناف فى ١٥ ابريل سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٢)
صور الصفحات ١٧٣–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

