حكم ص ١٧١–١٧٣
الاراضى الغير المزروعة المملوكة شرعا للميرى — تملكها — التملك بمضى المدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ مايو سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٥٧» مدنى
المبادئ المستخلصة
ان الغرض من المادة «٥٧» مدنى التى تقضى بعدم جواز وضع اليد على الاراضى الغير المزروعة المملوكة شرعا للميرى بغير اذن الحكومة هو منع تطبيق أحكام « التملك بمجرد وضع اليد » على تلك الاراضى ولا علاقة لها باحكام التملك بوضع اليد المدة الطويلة
صور الصفحات ١٧١–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

