شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧١

قذف — « موظف عمومى » — شخص مكلف بخدمة عمومية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٧ ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
المادة « ٢٦١/م » عقوبات

المبادئ المستخلصة

تشمل عبارة « أحد الموظفين العموميين » الواردة فى الفقرة الثانية من المادة « ٢٦١ » عقوبات الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية ومن ثم يقبل من القاذف فى حقهم اقامة الدليل على حقيقة الافعال المسندة اليهم بمناسبة وظائفهم المكلفين بها . ويعتبر من « الموظفين العموميين » بالمعنى المقصود فى المادة « ٢٦١/م » عقوبات اعضاء المجلس الملى للاقباط الارثوذكس فيما يختص بوظائفهم المكلفين بها بمقتضى الامر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ بالتصديق على لائحة ترتيب مجلسهم واختصاصه (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٤ يوليه سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة سادسه صحيفة ٣٤٧)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 169

صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا