حكم ص ١٦٩–١٧١
قذف — « موظف عمومى » — شخص مكلف بخدمة عمومية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة « ٢٦١/م » عقوبات
المبادئ المستخلصة
تشمل عبارة « أحد الموظفين العموميين » الواردة فى الفقرة الثانية من المادة « ٢٦١ » عقوبات الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية ومن ثم يقبل من القاذف فى حقهم اقامة الدليل على حقيقة الافعال المسندة اليهم بمناسبة وظائفهم المكلفين بها . ويعتبر من « الموظفين العموميين » بالمعنى المقصود فى المادة « ٢٦١/م » عقوبات اعضاء المجلس الملى للاقباط الارثوذكس فيما يختص بوظائفهم المكلفين بها بمقتضى الامر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ بالتصديق على لائحة ترتيب مجلسهم واختصاصه (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٤ يوليه سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة سادسه صحيفة ٣٤٧)
صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

