شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٩

تهديد — تعيين الشخص الموجه اليه التهديد

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٧ ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
المادة «٢٨٤» عقوبات معدلة بالقانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

يعاقب على جريمة التهديد بالكتابة المنصوص عنها فى المادة « ٢٨٤ » عقوبات المعدلة بقانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠ ولو لم يكن الشخص المهدد معينا تعيينا صريحا ويكفى أن يتوصل الى تعيينه بطريق الاستنتاج من الوقائع

Summary (English)

COURT OF CASSATION 17 DECEMBER 1910. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Muhammad Safwat Bey, Soudan (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SELIM EL-SAYED ROHAYEM AND OTHERS Threats—Designation of person threatened. (P.C. art. 284.) The threats in writing mentioned in art. 284 P.C., as modified by Law No. 28 of 1910, are punishable under that article, although the person threatened has not been specifically mentioned, if he can be sufficiently identified from the facts of the case.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 17 DÉCEMBRE 1910. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Mohamed Safwat Bey, Soudan (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SELIM EL-SAYED ROHAYEM ET AUTRES Menaces — Désignation de la personne menacée. (C.P. art. 284.) Les menaces par écrit mentionnées dans l'art. 284 C.P., modifié par la Loi N° 28 de 1910, sont punissables du chef de cet article, alors même que la personne menacée n'a pas été visée en termes exprès, si son identité peut être suffisamment établie par les faits de la cause.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا