حكم ص ١٦٧–١٦٩
تهديد — تعيين الشخص الموجه اليه التهديد
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ ديسمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة «٢٨٤» عقوبات معدلة بالقانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
يعاقب على جريمة التهديد بالكتابة المنصوص عنها فى المادة « ٢٨٤ » عقوبات المعدلة بقانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠ ولو لم يكن الشخص المهدد معينا تعيينا صريحا ويكفى أن يتوصل الى تعيينه بطريق الاستنتاج من الوقائع
صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

