شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٧

تهديد — تهديد شخص غير المرسل اليه كتاب التهديد — الرابطة التى يلزم وجودها بين الشخص المرسل اليه كتاب التهديد والشخص الموجه اليه التهديد

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٧ ديسمبر سنة ١٩١٠
المواد
المادة « ٢٨٤ » عقوبات معدلة بقانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

لم تنص المادة «٢٨٤» عقوبات المعدلة بالقانون نمرة ٢٨ سنة ١٩١٠ على وجوب وجود رابطة بين الشخص المرسل اليه كتاب التهديد والشخص الموجه اليه التهديد ومع ذلك يجب أن توجد بينهما رابطة يكفى ان يكون من شأنها ان تجعل للتهديد اثرا فى النفس اذا أرسل كتاب تهديد الى مدير شركة من الشركات بقتل أحد مرؤوسيه فلا يلزم حتما ان لا تكون هذه الرابطة موجودة بينهما

Summary (English)

COURT OF CASSATION 17 DECEMBER 1910. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Muhammad Safwat Bey, Soudan (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. EL SAYED SANAD Threats—Letter threatening a third party—Relation required between addressee and third party. (P.C. art. 284.) Although art. 284 P.C., as modified by Law No. 28 of 1910, does not provide that any relation should subsist between the person to whom a threat in writing is addressed and the person threatened therein, a relation must subsist between them, but it need only be such that the threat can make an impression on the mind. In particular, where a letter has been sent to the director of a company threatening violence to one of his subordinates, the relation required may subsist.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 17 DÉCEMBRE 1910. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Mohamed Safwat Bey, Soudan (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre EL-SAYED SANAD Menaces — Lettre contenant des menaces contre un tiers — Liens requis entre le destinataire et le tiers. (C.P. art. 284.) Bien que l'art. 284 C.P., modifié par la Loi N° 28 de 1910, ne contienne pas de disposition quant à l'existence de liens entre le destinataire d'une lettre de menaces et la personne que visent les menaces, il faut qu'il existe des liens entre eux, mais il est nécessaire seulement que ces liens soient tels que les menaces puissent impressionner. Spécialement, lorsqu'une lettre adressée à l'administrateur d'une société contient des menaces contre un de ses subordonnés, les liens exigés par la loi peuvent exister.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا