حكم ص ١٦٤–١٦٦
تحسين الجريمة — أركان هذه الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٠
- المواد
- المادة « ١٥٤ » عقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) تشمل المادة « ١٥٤ » عقوبات جريمتين مختلفتين أولاهما التحريض على عدم الانقياد للقوانين وثانيتهما تحسين أمر من الامور التى تعدّ جناية أو جنحة بحسب القانون ويكفى لتوفر القصد الجنائى فى الثانية أن ترتكب عمدا وليس من الواجب أن تكون نية المتهم دفع الناس الى ارتكاب الجرائم (٢) اتهم شخص بأنه حيا بواسطة الغناء شخصا آخر ارتكب جريمة ولم يكن ليعرفه الا بسبب ارتكابه لها وصدر ذلك منه علنا والجريمة لم تزل حديثة العهد ولم يكن لكلامه معنى مقبول سوى استحسان ارتكاب الجريمة وتمجيدها فى شخص مرتكبها والمحكمة قررت بان عمله ينطبق على المادة « ١٥٤ » عقوبات
صور الصفحات ١٦٤–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

