حكم ص ١٤٥–١٦٤
عدم جواز المعارضة فى الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة — تطبيق هذا المبدأ
- المحكمة
- محكمة قنا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة «٣٣٩» مرافعات )
المبادئ المستخلصة
نصت المادة « ٣٣٩ » مرافعات على أنه لا يجوز مطلقا المعارضة فى الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة ولا ينطبق هذا النص الا على الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض لا الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض ضده (١) (١) راجع حكمى محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢ يونيه سنة ١٨٨٧ (المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة سنة ثانية عشرة صحيفة ١٧٣) وفى ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٩٢ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة خامسة صحيفة ٢٧)
صور الصفحات ١٤٥–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

