شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٤٥–١٤٦

عدم جواز المعارضة فى الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة — تطبيق هذا المبدأ

المحكمة
محكمة قنا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ ابريل سنة ١٩١٠
المواد
( المادة «٣٣٩» مرافعات )

المبادئ المستخلصة

نصت المادة « ٣٣٩ » مرافعات على أنه لا يجوز مطلقا المعارضة فى الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة ولا ينطبق هذا النص الا على الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض لا الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض ضده (١) (١) راجع حكمى محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢ يونيه سنة ١٨٨٧ (المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة سنة ثانية عشرة صحيفة ١٧٣) وفى ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٩٢ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة خامسة صحيفة ٢٧)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KENA 28 APRIL 1910. M. Abd-el-Salam Zaky Effendi (J). GHALY LAWINDY v. AHMAD ALY ABU-ZAID AND ANOTHER Opposition against judgment by default on opposition. (C.C.C.Pr. art. 339.) Art. 339 C.C.C.Pr., providing that a judgment by default on opposition is in no case open to opposition, only applies to the judgment given upon default of the party who made the opposition, and not to the judgment given upon default of the party against whom the opposition was made.(1) (1) Cf. Mixed Court of Appeal, 2 June 1887 (R. O. XII, p. 173); Mixed Court of Appeal, 30 November 1892 (B. L. J. V, p. 27).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE KENEH 28 AVRIL 1910. M. Abd-el-Salam Zaky Effendi (J.). GHALY LAWINDY contre AHMED ALY ABOU-ZAID ET AUTRE « Opposition sur opposition ne vaut » — Application du principe. (C.P.C.C. art. 339.) L'art. 339 C.P.C.C., disposant que le jugement rendu par défaut sur opposition n'est en aucun cas susceptible d'opposition, ne s'applique qu'au jugement rendu sur le défaut de la partie opposante et non pas à celui rendu sur le défaut de la partie adverse. (1) (1) Cf. Cour d'appel mixte, 2 juin 1887 (R.O. XII, p. 173) ; Cour d'appel mixte, 30 novembre 1892 (B.L.J. V, p. 27).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا