شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٥

محكمة جزئية — اختصاصها — اعتبار الاجرة كفائدة

المحكمة
محكمة ميت غمر الجزئية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

اذا ظهر أثناء نظر دعوى موضوعها المطالبة بأجرة وفسخ عقد الايجار أن الاجارة حصلت بعد أن رهن المستاجر العين المؤجرة الى المؤجر فى نفس اليوم الذى حصل فيه الرهن تامينا لدين تزيد قيمته عن نصاب المحكمة الجزئية وأن هذه الاجارة لم تكن الا طريقا يتوصل به الى اخفاء ربا فاحش كانت المحكمة الجزئية غير مختصة بنظر الدعوى لان البحث فى موضوع هذه الدعوى يتضمن البحث فى صحة الرهن (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢١ مارس سنة ١٩٠٠ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثانية عشرة صحيفة ١٦٨)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 143

صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا