شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية عشرة/حكم
حكم ص ١٤٣–١٤٥

محكمة جزئية — اختصاصها — اعتبار الاجرة كفائدة

المحكمة
محكمة ميت غمر الجزئية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩١٠

المبادئ المستخلصة

اذا ظهر أثناء نظر دعوى موضوعها المطالبة بأجرة وفسخ عقد الايجار أن الاجارة حصلت بعد أن رهن المستاجر العين المؤجرة الى المؤجر فى نفس اليوم الذى حصل فيه الرهن تامينا لدين تزيد قيمته عن نصاب المحكمة الجزئية وأن هذه الاجارة لم تكن الا طريقا يتوصل به الى اخفاء ربا فاحش كانت المحكمة الجزئية غير مختصة بنظر الدعوى لان البحث فى موضوع هذه الدعوى يتضمن البحث فى صحة الرهن (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢١ مارس سنة ١٩٠٠ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثانية عشرة صحيفة ١٦٨)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MIT-GHAMR 17 MARCH 1910. M. Hussein Omar Effendi. (J.). AMER IBRAHIM IMARAH AND ANOTHER v. ARAFAH GHONAIM Summary Tribunal—Jurisdiction—Rent representing interest on a loan. Where in an action for the payment of rent and the rescission of the contract of lease, it appears that the lease had been preceded on the same day by a pledge of the property by the lessee to the lessor to secure the repayment of a loan exceeding in amount the competence of the Summary Tribunal, and that the lease was merely a means of concealing usurious interest, the Summary Tribunal is incompetent to hear the action, since the examination of the claim involves the examination of the validity of the pledge.(1) (1) Cf. Mixed Court of Appeal, 21 March 1900 (B. L. J. XII p. 168).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MIT-GHAMR 17 MARS 1910. M. Hussein Omar Effendi (J.). AMER IBRAHIM IMARAH ET AUTRES contre ARAFAH GHONAIM Tribunal sommaire — Compétence — Loyers représentant des intérêts sur un prêt d'argent. Lorsque dans une action tendant au paiement de loyers et à la résiliation d'un contrat de bail, il est démontré que le bail avait été le même jour précédé d'un gage consenti sur les mêmes biens par le preneur au profit du bailleur en garantie d'un prêt dont le montant dépassait la compétence du tribunal sommaire, et s'il est établi que le bail n'était qu'un moyen de déguiser des intérêts usuraires, le tribunal sommaire est incompétent pour statuer sur la demande, puisque l'examen de celle-ci nécessite l'examen de la validité du gage. (1) (1) Cf. Cour d'appel mixte, 21 mars 1900 (B.L.J. XII, p. 168).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا