حكم ص ١٤٣–١٤٥
محكمة جزئية — اختصاصها — اعتبار الاجرة كفائدة
- المحكمة
- محكمة ميت غمر الجزئية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ مارس سنة ١٩١٠
المبادئ المستخلصة
اذا ظهر أثناء نظر دعوى موضوعها المطالبة بأجرة وفسخ عقد الايجار أن الاجارة حصلت بعد أن رهن المستاجر العين المؤجرة الى المؤجر فى نفس اليوم الذى حصل فيه الرهن تامينا لدين تزيد قيمته عن نصاب المحكمة الجزئية وأن هذه الاجارة لم تكن الا طريقا يتوصل به الى اخفاء ربا فاحش كانت المحكمة الجزئية غير مختصة بنظر الدعوى لان البحث فى موضوع هذه الدعوى يتضمن البحث فى صحة الرهن (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢١ مارس سنة ١٩٠٠ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثانية عشرة صحيفة ١٦٨)
صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

