قرار ص ١٤٢–١٤٣
الصلح الحاصل أمام قاضى التحضير — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — جلسة التحضير
- التاريخ
- قرار قاضى التحضير رقيم ١١ ابريل سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة «٧/٥» من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠ )
المبادئ المستخلصة
يكون للصلح الحاصل بين طرفى الخصوم أمام قاضى التحضير قوة السندات الواجبة التنفيذ متى حصل اثباته بمعرفته طبقا للفقرة الخامسة من المادة السابعة من قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠
صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1911

